ثم أدنى منه كسوف ثم استسقاء؛ ولذا رتبها بـ (ثم)، وجمعها هنا، وإن كان ينص على كل في بابه؛ لبيان مراتبها، وتقديم الكسوف على العيد عند اجتماعهما لا ينافي تأكد العيد؛ لأن تقديمه حينئذ إنما هو خوف فوات سببه، بخلاف العيد، كما سيأتي في محله.
[تنبيه]
زاد صاحب الجواهر وابن الحاجب في السنن: وركعتا الفجر.
ابن عبد البر: وهو الصحيح.
وزاد الأول ركعتين بعد المغرب أيضًا، أي: وقبل صلاة المغرب، ولم يعد المصنف ركعتي الطواف، وسيذكر في وجوبهما وسنيتهما خلافًا في محله، ولكن لا تعلم رتبتهما على القول بالسنية.
[[وقت الوتر الاختياري: ]]
ووقته -أي: والوقت الاختياري له- بعد صلاة عشاء صحيحة وشفق، فقبل صلاتها، ولو بعد الشفق، لا يدخل وقته، ووقوعه بعد فاسدة، غير صحيح، وكذا بعد صحيحة قبل الشفق في الجمع، ويمتد اختياريه للفجر، أي: لطلوعه.
[[وقته الضروري: ]]
وضروريه من بعد طلوع الفجر للصبح فإذا صليت، خرج ضروريه، وفي الذخيرة: ضروريه للشمس.
[[قطع الصبح له: ]]
وندب قطعها -أي: الصبح- له -أي: لأجل الوتر، فاللام للعلة، متعلقة بالمصدر- وهو قطع لفذ، أخره عمدًا أو نسيانًا, حتى أحرم بها، واللام للتعدية، متعلقها (ندب).
لا مؤتم، فلا يندب له قطعها له، وفي المدونة: يقطعها له، وهما في