للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[مسألة: ]]

وندب تحصيب الراجع من مِنى لمكة، فينزل له بعد الزوال ليصلي (١) به أربع صلوات، وينتهي نزوله بعد العشاء، ثم يدخل مكة لفعله عليه الصلاة والسلام، وقد ترك نزوله في هذا الزمان، قال القرافي: وليس بنسك.

البساطي: ليست اللام في ليصلي للعلة، بل للغاية.

[[طواف الوداع: ]]

وندب طوَاف الوداع: بفتح الواو وكسرها، إن خرج من مكة من أهلها أو من غيرهم لموضع بعيد بكالجحفة من المواقيت الإفاضة، وسواء خرج لضرورة أو زيارة أو نحوها.

وسمي وداعًا لأنه يودع البيت، وهو آخر نسك يفعله الحاج، لا إن خرج لمكان قريب كالتنعيم والجعرانة، فلا يندب له التوديع، إلا أن يريد إقامة طويلة.

وإن كان الخارج بكالجحفة صغيرًا أو امرأة أو عبدًا فإنه يودع، وهل يقبّل الحجر بعد وداعه أو لا؟ رأيان لسند وابن فرحون.

[[ما يتأدى به: ]]

وتأدى طوَاف الوداع بالإفاضة، وبطواف العمرة، أي: ينوب كل منهما عنه إذا خرج من فوره وسعيه للعمرة لا يعد طولًا، ولا يرجع في خروجه


(١) قال محشي الخرشي: (قوله ليصلي) اللام للعاقبة، أي: يئول نزوله إلى أن يصلي أربع صلوات لا لام التعليل، أي: لأن النزول إنما هو لأجل الاقتداء بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لا لأجل الصلاة وسواء كان مكيا، أو مقيمًا بمكة أم لا ويقصر الصلاة؛ لأنه من تمام المناسك قوله: وتقدم أن النزول به ليس بنسك) أي: ليس بمتأكد على وجه السنة، أو الوجوب حتى يلزم فيه الدم بتركه. انتهى. محشي تت.
والمحصب هو الموضع الذي تحالفت فيه قريش على أن لا يبايعوا بني هاشم ولا يناكحوهم ولا يأخذوا منهم ولا يعطوهم فنزله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وذكر اللَّه فيه شكرًا له حيث ظفره اللَّه ونصره على أعدائه فكان مجلسًا لسوء جعله اللَّه مجلسًا لخير.

<<  <  ج: ص:  >  >>