للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كثيرًا، فللمشتري الفسخ أو التمسك بما يخص ذلك من الثمن، وإن كان يسيرًا سقط عنه حصته.

وفهم منه من قوله: (ثم اشترى البائع) تخصيصه بذلك، ابن أبي زمنين: وهو الذي يدل عليه لفظ الكتاب.

وقيل: إنما يتولاه الأجنبي المتعدي.

وجاز البيع في كل مبيع قبل القبض، إلا مطلق طعام المعاوضة أي: ربويه، كالبر والشعير ونحوهما، وغيره كالتفاح، فلا يعدوه لغيره، ولا يقتصر على بعضه.

وخرج بالمعاوضة: القرض، والهبة، والصدقة، فيجوز بيعه قبل قبضه.

ثم بالغ على ما فيه معاوضة بقوله: ولو كرزق قاض؛ لأن عمله بمنزلة العوض، وللتنبيه على مخالفة القول بالجواز.

ودخل بالكاف غير القاضي ممن هو قائم بمصالح المسلمين، كأئمة الصلاة، والمؤذنين، وأصحاب السوق، والقسام، والكتاب، والأعوان، والجند، مما جعل لهم ذلك في بيت المال، وكذا ما تأخذه المرأة في النكاح، أو تدفعه عن خلع، وما أخذ عن جناية، كذا أطلقها في توضيحه، وتقييد البساطي لها بالعمد إن أراد أن الخطأ من باب أولى فواضح، وإلا فغير ظاهر.

وأخذ بكيل لا جزافًا؛ فإنه يجوز بيعه قبل قبضه على الأصح؛ إذ ليس فيه حق توفية.

[فائدة]

اختلف: هل منع بيع الطعام قبل قبضه تعبدًا أو معقول المعنى؟ قولان.

أو كلبن شاة أو شياه بأعيانها بيع جزاف، كما في الشامل على الأصح، وهو معطوف على محل المبالغة، ففيه ما في المعطوف من

<<  <  ج: ص:  >  >>