للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تنبيه]

في إطلاق اسم الفاعل على الماسح تجوز؛ إذ الحكم لا يخصه، بل المراد من حكمه المسح، وإن لم يمسح البتة (١).

واختار اللخمي من عند نفسه إلحاق رِجْل الفقير العاجز عن خف ونعل بخف الغني ونعله في العفو عن الغسل، ويكتفي بالدلك إذا أصابه ما ذكر؛ لوجود العلة فيه دون الغني، فلا يكفي الدلك لرجله، ولا بد من الغسل.

وفي العفو عن رجل غيره، وهو الغني يصيبها ما ذكر وعدم العفو ووجوب الغسل للمتأخرين قولان؛ الأول: للتونسي، والثاني: للباجي، وعادة المصنف في هذا أن يذكر التردد.

وعفي عن واقع من سقف ونحوه على مار مثلًا، ولا يكلف السؤال عنه، وإن سأل وأجيب صدق المسلم فيما يخبره به من طهارة أو نجاسة (٢)، ومفهوم (مار) مفهوم موافقة، ومفهوم (مسلم): أن الكافر لا يصدق، وإن أخبره بالطهارة.


(١) قال الرماصي: تت: (في إطلاق اسم الفاعل على الماسح تجوز) تبع في هذا ابن فرحون؛ فإنه قال في قول ابن الحاجب: (بأن يخلعه الماسح) ما نصه: "قوله: (الماسح) مشكل؛ إذ لا يصح أن يريد من حصل منه المسح؛ لأن الحكم لا يخصه، بل المراد من حكمه المسح، وإن لم يمسح البتة، فإطلاق اسم الفاعل عليه مجاز". انتهى.
وما قاله غير صحيح؛ إذ المسألة مفروضة فيمن تقدم له المسح، ووضوؤه باق، فهل ينزعه وينتقض وضوؤه بالنزع ويتيمم، أم يصلي بالنجاسة محافظة على الطهارة المائية، أما من لم يتقدم له مسح، ووضوؤه لم ينتقض، أو انتقض فلا إشكال في نزعه، ولا يحتاج للتنبيه عليه؛ لأن نزعه لا يوجب له نقضًا، فلا يتوهم له أنه لا ينزعه؛ ولذا قال ابن شاس: "لو مشى من مسح خفه على نجاسة ولا ماء معه، فيخلعه ويتيمم؛ لأن التيمم بدل عن الوضوء، والنجاسة لا بدل لها". وكذا المسألة مفروضة في كلام الأئمة.
(٢) قال الدسوقي (١/ ٧٦): "أي: إن أخبر بخلاف الحكم، كما لو أخبر بالنجاسة، إن بين وجهها، أو اتفقا مذهبًا، وأما إن أخبر بالطهارة صدق مطلقًا، وإن لم تعرف =

<<  <  ج: ص:  >  >>