وما قاله غير صحيح؛ إذ المسألة مفروضة فيمن تقدم له المسح، ووضوؤه باق، فهل ينزعه وينتقض وضوؤه بالنزع ويتيمم، أم يصلي بالنجاسة محافظة على الطهارة المائية، أما من لم يتقدم له مسح، ووضوؤه لم ينتقض، أو انتقض فلا إشكال في نزعه، ولا يحتاج للتنبيه عليه؛ لأن نزعه لا يوجب له نقضًا، فلا يتوهم له أنه لا ينزعه؛ ولذا قال ابن شاس: "لو مشى من مسح خفه على نجاسة ولا ماء معه، فيخلعه ويتيمم؛ لأن التيمم بدل عن الوضوء، والنجاسة لا بدل لها". وكذا المسألة مفروضة في كلام الأئمة. (٢) قال الدسوقي (١/ ٧٦): "أي: إن أخبر بخلاف الحكم، كما لو أخبر بالنجاسة، إن بين وجهها، أو اتفقا مذهبًا، وأما إن أخبر بالطهارة صدق مطلقًا، وإن لم تعرف =