للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عياض: وهو ظاهر المذهب.

وخص الحليفي بذلك لفعله عليه الصلاة والسلام، فإن أخره بياض نهاره أعاده، كما في المدونة، وقول البساطي: (إن الغسل وإن كان في نفسه سنة قد يعرض له الاستحباب بواسطة أمر خارج عنه) أي: فيصير سنة ومستحبًا، لا أنه يخرج عن السنة، ويصير مستحبًا فقط، كما فهمه بعضهم عنه.

[[من يسن له الغسل: ]]

وسن غسل أيضًا لدخول غير حائض ونفساء مكة على المشهور، وهو في الحقيقة للطواف لا لدخولها.

[[موضع الغسل: ]]

ثم بين موضع فعله (١)، فقال: بذي طوى، إن مر بها؛ ليتصل بدخوله.

الأصمعي: هو بفتح الطاء مقصور أحد أرباض مكة.


(١) قال الخرشي (٢/ ٣٢٢): " (ص) ولدخول غير حائض مكة بطوى وللوقوف (ش) يعني: أنه يندب الغسل لدخول مكة متصلًا بدخولها أو في حكم المتصل فلو اغتسل ثم بات خارجها لم يكتف بذلك ولمطلوبية اتصاله بدخولها يستحب إيقاعه بطوى إن مر بها وإلا فمن مقدار ما بينهما، ولما كان الغسل في الحقيقة للطواف على المشهور فلا يؤمر به إلا من يصح منه الطواف لا حائض ونفساء ويندب أيضًا الغسل للوقوف بعرفة متصلًا بوقوفه، ووقته بعد الزوال مقدمًا على الصلاة ويطلب به كل واقف، ولو حائضًا ونفساء سند، ولو اغتسل أول النهار لم يجزه، وما قررنا به كلام المؤلف من أن كلًّا من الغسل لدخول مكة وللوقوف مستحب هو الراجح على ما يظهر من كلام ح ودرج عليه ز في تقرير كلام المؤلف مقتصرًا عليه وقيل: كل منهما سنة ودرج عليه الشارح وتت، وفي كلامهما شيء، ثم إنه على كلامهما يكون قول المؤلف ولدخول مكة إلخ عطفًا على مقدر، أي: والسنة غسل متصل للإحرام ولدخول مكة إلخ وعلى الراجح فهو عطف على بالمدينة، هذا ولا يفهم من كلام المؤلف على أن الغسل لدخول مكة مستحب أن وقوعه بطوى مستحب ثان فلو قال وبطوى بحرف العطف لأفاد هذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>