الخامس: إذا ترك نضح الجسد وصلى فالخلاف فيه كالخلاف في الثوب وذكره ابن فرحون رحمه اللَّه تعالى في شرحه. (١) هو: أحمد بن نصر، أبو حفص الداودي، (٠٠٠ - ٣٠٧ هـ = ٠٠٠ - ٩١٩ م): فقيه مالكي، له كتاب (الأموال - خ) في أحكام أموال المغانم والأراضي التي يتغلب عليها المسلمون، في دار الكتب، مصور عن الأسكوريال (١١٦٥). ينظر: الأعلام (١/ ٢٦٣). (٢) هو: عيسى بن مسكين بن منصور الإفريقي، سمع من سحنون بالقيروان، وسمع بمصر من الحارث بن مسكين، ومحمد بن المواز، وغيرهم، وكان رجلًا صالحًا، فاضلًا، طويل الصمت، رقيق القلب، متفننًا في العلوم، قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (١٣/ ٥٧٣): "شيخ المالكية بالمغرب، أبو محمد الإفريقي، صاحب سحنون، أخذ عنه: تميم بن محمد، وحمدون بن مجاهد الكلبي، ولقمان الفقيه، وعبد اللَّه بن مسرور بن الحجام، وكان ثقة، ورعًا، عابدًا، مجاب الدعوة، ولي القضاء مكرهًا، فكان يستقي بالجرة، ويترك التكلف، وله تصانيف، مات سنة خمس وتسعين ومائتين -رحمه اللَّه-".