للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم شبه في الحكم الثاني، فقال: كالغسل، أي: كتاركه مع تحقق النجاسة، فيفعل فيه كالنضح، فيعيد أبدًا إن تركه عمدًا مع القدرة، وفي الوقت مع السهو والجهل والعجز.

[[تفسير النضح: ]]

ولما كان النضح بالحاء المهملة يطلق على الرش وعلى الغسل وعلى غيرهما فسره بقوله: وهو رش باليد على المشهور، لا بالفم، خلافًا لسحنون، ولا يغمر المحل بالماء، خلافًا للداودي (١).

[تنكيت]

في تفسير المصنف النضح إجمال ينكشف بذكر طرق المسألة، ابن عرفة عن عيسى بن مسكين (٢) عن سحنون: رش ظاهر ما شك فيه وباطنه.


= وغسل قال في التوضيح: قال ابن هارون: يجري على الخلاف فيمن أمر بمسح رأسه أو خفيه فغسل ذلك وإلا قيس الإجزاء. قال المصنف: في التخريج نظر. قال البساطي: ولا أظنهم يختلفون هنا في الإجزاء. انتهى. ونحوه للباجي على المدونة. قلت: وقد صرح صاحب الطراز بالإجزاء ولم يذكر في ذلك خلافًا وذكره في كتاب الطهارة في باب تقليم ظفر المحرم من كتاب الحج، واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
الخامس: إذا ترك نضح الجسد وصلى فالخلاف فيه كالخلاف في الثوب وذكره ابن فرحون رحمه اللَّه تعالى في شرحه.
(١) هو: أحمد بن نصر، أبو حفص الداودي، (٠٠٠ - ٣٠٧ هـ = ٠٠٠ - ٩١٩ م): فقيه مالكي، له كتاب (الأموال - خ) في أحكام أموال المغانم والأراضي التي يتغلب عليها المسلمون، في دار الكتب، مصور عن الأسكوريال (١١٦٥). ينظر: الأعلام (١/ ٢٦٣).
(٢) هو: عيسى بن مسكين بن منصور الإفريقي، سمع من سحنون بالقيروان، وسمع بمصر من الحارث بن مسكين، ومحمد بن المواز، وغيرهم، وكان رجلًا صالحًا، فاضلًا، طويل الصمت، رقيق القلب، متفننًا في العلوم، قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (١٣/ ٥٧٣): "شيخ المالكية بالمغرب، أبو محمد الإفريقي، صاحب سحنون، أخذ عنه: تميم بن محمد، وحمدون بن مجاهد الكلبي، ولقمان الفقيه، وعبد اللَّه بن مسرور بن الحجام، وكان ثقة، ورعًا، عابدًا، مجاب الدعوة، ولي القضاء مكرهًا، فكان يستقي بالجرة، ويترك التكلف، وله تصانيف، مات سنة خمس وتسعين ومائتين -رحمه اللَّه-".

<<  <  ج: ص:  >  >>