وقال أشهب وابن نافع وابن الماجشون: لا إعادة عليه. وقال ابن حبيب: يعيد أبدًا في العمد والجهل. . إلخ، وقد قرر المسألة بما قرره الحطاب وهو تقرير في ظني موافق لما قرره التتائي مع الاعتذار للتتائي في المراد بالجهل، فقد قال (١/ ٢٤٠ - ٢٤١): ص: (وإن ترك أعاد الصلاة كالغسل) ش: يعني إذا قلنا بوجوب النضح فتركه وصلى فإنه يعيد الصلاة كما يعيدها من ترك غسل النجاسة المحققة، فإن كان عامدًا أو جاهلًا أعاد أبدًا، وإن كان ناسيًا أو عاجزًا أعاد في الوقت، والوقت في الظهرين للاصفرار، وفي العشاءين للفجر، وفي الصبح للطلوع، وعن ابن الحاجب هذا القول لابن القاسم وسحنون، وعزاه صاحب اللباب لابن القاسم فقط، وعزاه ابن معلى لابن القاسم وعيسى. وظاهر كلام المصنف في التوضيح وابن عرفة أن هذا القول لابن حبيب، وأن ابن القاسم يقول بالإعادة في الوقت فقط، سواء تركه عمدًا أو سهوًا، وبه صدر في الشامل، وعزاه لابن القاسم، وعزا القول الذي ذكره ابن حبيب لابن القاسم، ولعل ابن القاسم له قولان. وقال في التوضيح: قال أشهب وابن نافع وابن الماجشون: لا إعادة أصلًا، وعلله القاضي أبو محمد بأن النضح مستحب عندهم. انتهى. ورده ابن العربي بأن النضح واجب، ولكنه فرض لا يؤثر في الصلاة، وفيه نظر؛ لأن وجوبه ليس إلا للصلاة، فيجب أن يكون مؤثرًا فيها كالغسل، بل هو أولى؛ لأنه تعبد محض. تنبيهات: الأول: قال في التوضيح: تنبيه: قول ابن حبيب المتقدم: (يعيد الجاهل والعامد أبدًا بخلاف الناسي) مقيد في الواضحة بما إذا شك هل أصاب ثوبه شيء من جنابة أو غيرها من النجاسة، وأما من وجد أثر الاحتلام فاغتسل وغسل ما رأى، وجهل أن ينضح ما لم ير، وصلى فلا إعادة عليه لما صلى، ولكن عليه أن ينضحه لما يستقبل. قال: وقاله ابن الماجشون. انتهى. ففي كلام المصنف وابن الحاجب مناقشة من جهة أن هذا القول ليس هو قول ابن القاسم، وإنما هو قول ابن حبيب، ثم إن ابن حبيب قيده، والمصنف وابن الحاجب أطلقاه فتأمله. الثاني: ذكر المصنف في التوضيح وابن فرحون أن قول ابن الماجشون بنفي الإعادة إنما هو في الصورة الثانية، وهي ما إذا احتلم وغسل ما رأى، ولم ينضح ما لم يره، واللَّه تعالى أعلم. الثالث: قال في التوضيح عن المازري: قد قدمنا أن الاختلاف في الإعادة بترك النجاسة وأن في المذهب قولًا بالإعادة أبدًا مع النسيان، ولم يقل بذلك أحد من أصحابنا في النضح وإنما ذلك لانخفاض رتبته عن الغسل. الرابع: لو ترك النضح =