للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استقامة الصفوف فيه، نص على ذلك ابن غلاب (١).

البساطي: والمراد بالمربع ما أحاط به أضلاع أربعة متساوية.

وعلة الكراهة موجودة في مربع قبلته في أحد أركانه، وفي كره الصلاة به لذلك وعدم كرهها قولان بغير ترجيح، واللَّه أعلم.

* * *

[فصل ذكر فيه القيام والجلوس وحكمهما وما يتعلق بهما]

[[مراتب المصلي: ]]

ولما كانت مراتب المصلي سبعًا: أربعة واجبة، وثلاثة مستحبة.

[أولًا - المراتب الواجبة: ]

أشار إليها مبتدئًا بالواجبة، فقال: يجب بفرض، يحتمل في صلاة فرض لا نفل، ويحتمل في فرض من صلاة فرض، كالفاتحة مثلًا:

- قيام استقلالًا، فلا يجب للسورة، إلا لمشقة فادحة تلحقه بسببه، وفي المدونة: يكره للقائم تنكيس الرأس، أو لخوفه -أي: المكلف- به -أي: بالقيام- فيها -أي: الفريضة- بأن يفتتحها قائمًا قادرا، ثم يعجز فيجلس في أثنائها.

ابن القاسم: لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.


(١) هو: عبد السلام بن غالب، أبو محمد المسراتي القيرواني، المعروف بابن غلاب، (٣٧٦ - ٦٤٦ هـ = ١١٨٠ - ١٢٤٨ م): فقيه مالكي، أصله من "مسراتة" في ليبية. توفي بالقيروان. له كتب، منها "الوجيز - خ" في الفقه، بتونس، و"الزهر الأسنى في شرح أسماء اللَّه الحسنى - خ" في خزانة الرباط (٤٤ ك). ينظر: الأعلام (٤/ ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>