للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو قبل في بعض النسخ (قبلها)، أي: قبل الدخول فيها، ضررًا مفعول خوف، كأن تكون عادته إذا قام أغمي عليه، فيجلس من أولها، ولذا أشار بقوله: كالتيمم -أي: كالضرر الموجب للتيمم-، وهو خوف المرض، أو زيادة أو تأخر برئه.

وأجاز الشارح في الصغير أن التشبيه في كون ذلك متفقًا عليه، ويخالفه قول التوضيح: لم يذكروا في هذا الباب خلافًا كالتيمم، والظاهر: أن لا فرق بينهما. انتهى.

وفي الذخيرة ما يخالف هذا، انظر الكبير.

كخروج ريح، البساطي: يحتمل أنه مثال للمشقة، أي: إن قام خشي النقض بالريح، وعليه مشقة في الطهارة، ويحتمل أنه مثال للضرورة، كما إذا كان خروج الريح يستتبع ضررًا به، والصحيح أنه تشبيه بين المشقة والضرر وبين خروج الريح، قصد به إفادة الحكم، يعني أنه إن قام خرج الريح، وإن جلس لم يخرج سقط عنه القيام، نص على ذلك ابن عبد الحكم.

وأشار للمرتبة الثانية بقوله: ثم استناد قائمًا إن عجز عنه استقلالًا، ويصح لكل ما يصح استناده إليه في حلاته لا لجنب وحائض عند ابن القاسم.

وخرج بمن يصح استناده إليه الأجنبية وزوجته وأمته، والواو في كلامه بمعنى أو.

وإذا قلنا: لا يستند لهما -أي: لأحدهما- فخالف واستند أعاد صلاته بوقت عند ابن القاسم (١).


(١) قال الأجهوري: " (وقوله) وهما أعاد بوقت أنه إذا استند إلى جنب الصادق بالرجل والأنثى المحرم وللحائض المحرم فإنه يعيد في الوقت، وهذا إذا وجد من يستند عليه غيرهما وإلا فلا إعادة لأن الاستناد عليهما (ح) واجب، وفي كلام بعض الشارحين ما يفيد ذلك لكنه ذكره بحثًا فإنه قال في قوله: ولهما أعاد بوقت. =

<<  <  ج: ص:  >  >>