للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= قلت: لعله مع القدرة على الاستناد لغيرهما. انتهى. وأما لو استند يجوز له الاستناد عليه فلا إعادة عليه وأما استناده على من لا يصح الاستناد عليه فمقتضي كلام (تت) أنه يعيد أبدًا وفيه نظر حيث لم يقصد لذة ولا وجدها - وفي بعض التقارير ما نصه: اعلم أن الاستناد للحائض والجنب المذكورين عند عدم غيرهما واجب لأن ترك الاستناد إليهما يؤدي إلى صلاته جالسًا وهذا أشد من الاستناد إليهما وارتكاب الأخف مطلوب، وإذا استند إليهما في هذه الحالة وصلى فهل يعيد في الوقت أم لا وهو الظاهر؛ لأن الاستناد (ح) واجب كما علمته، وأما الاستناد لأمته وزوجته والأجنبية ممتنع حصول اللذة أو الاشتغال الذي تفسد به الصلاة، وسواء وجد غيرهن أم لا وإن لم يتحقق ذلك بأن تحقق خلافه أو تردد في ذلك فإن لم يجد غيرهن فإنه يستند إليهن في هاتين الحالتين ويصلي ولا إعادة عليه بحال، وأما إن وجد غيرهن فكذلك لأن علة الإعادة المذكورة في الحائض والجنب من نجاسة أثوابهن أو بعدهن عن الصلاة وهي منتفية فيهن إذ الغرض أنهن ليس بهن حيض ولا جنابة.
تنبيه: ذكر (ق) ما يفيد أنه إذا صلى جالسًا مع قدرته على القيام مستندًا فصلاته صحيحة. انتهى. فهو جار على الراجح من أن الترتيب بين القيام مستند أو الجلوس مستقلًا مستحب لا واجب وانظر من إذا صلى قائمًا لا بدله من الاستناد وصلى جالسًا مستقلًا ويأتي حكمه وانظر أيضًا إذا صلى مضطجعًا مع قدرته عل الجلوس مستندًا عليه هو كذلك أم لا لشدة المباعدة بين القيام والاضطجاع بخلافها بين الجلوس والقيام والبطلان هو الذي يجب الجزم به، لأن تقديم الجلوس مستندًا على الاضطجاع واجب وهو الموافق لما في (ق)، ونصه ابن عرفة: إن عجز عن القيام مستندًا جلس وفيها جلوسه متمسكًا أحب إلي من اضطجاعه ابن يونس: فإن اضطجع أعاد ابن بشير أبدًا. انتهى. (قوله): ولهما أعاد بوقت، أي: ضروري وهل يجري ذلك في الظهر والعصر فيعيدهما للغروب أو إنما يجري في الظهر فقط وأما العصر فيعيدها الظاهر الضروري لقوله في توضيحه عن عياض: ذهب أكثر شيوخنا إلى أن علة الإعادة لكون المصلي باشر نجاسة في أثوابها فكان كالمصلي عليها. انتهى. وقد علمت إن المعتمد فيمن يصلي ملابسًا للنجاسة ناسيًا أو عاجزًا إنه يعيد الظهرين للاصفرار فقوله والظاهر الضروري إلخ ليس على إطلاقه بل هو في غير العصر وهذا واضح إذا استند إليهما مع عدم القدرة على الاستناد لغيرهما وإلا فيعيد أبدًا كمن صلى بالنجاسة ذاكرًا قادرًا لا يقال من صلى بجانب من بأثوابه نجاسة فإنه لا إعادة عليه إلا أن يجلس عليها أو تسقط عليه. و (ح) فلا إعادة على من استند للحائض والجنب.
قلت: استناده عليهما نزل منزلة من جلس على متنجس أو سقط عليه على أن كلامه يقتضي أن أثوابهما إذا كانت طاهرة فلا إعادة وهو خلاف ظاهر كلام (المص) =

<<  <  ج: ص:  >  >>