الباجي: وهو ظاهر المذهب؛ قياسًا على السرقة والزكاة؛ إذ لم تعتبر فيهما الصياغة خلاف.
فإذا كانت الحلية وزنها عشرون، وبصياغتها تساوي ثلاثين، وقيمة الأصل وحده أربعون، لم يجز على مذهب الموطأ، ويجوز على قول الباجي؛ لتحقق التبعية.
[[المحلى بأحد النقدين: ]]
ثم أتبع ما حلي بأحد النقدين وبيع بغير صنفه أو بصنفه ما حلي بهما، فقال: وإن حلي بهما أي: الذهب والفضة معًا لم يجز بيعه بأحدهما، كانا متساويين أو لا، إلا إن تبعًا الجوهر، وهو الشيء المحلى، فالنظر حينئذ الجوهر لا لهما، وليس من بيع النقد بالنقد، وأما إذا لم يتبعاه لم يجز بأحدهما كان تبعًا للآخر أو لا؛ لأنه إذا امتنع بيع سلعة وذهب بذهب مثلًا، فأحري بيعها مع ذهب وفضة بذهب.
[[بيع المسكوك: ]]
ولما كان بيع النقد بنقد غير صنفه يسمى صرفًا، وبه مسكوكين عددًا مبادلة، وبه مسكوكين وزنًا مراطلة، وقدم الأول، أتبعه بالثاني، وهو: علم على بيع النقد المسكوك عددا بأوزن منه يسيرًا، فقال: وجازت مبادلته القليل المعدود أي: التعامل به عددًا؛ لأن المتعامل به وزنًا تمنع مبادلته، إلا بالوزن، فتعود مراطلة.
ثم فسر القليل بقوله دون سبعة: ستة دنانير، أو دراهم، فدونها على المعروف، وعدل عن كستة الذي هو أخصر؛ لدخول السبعة فيه بأوزن منها بسدس سدس، وفي الموازية: ثلاثة، وأصلح.
سحنون: المدونة عليه.
ولم يعتمدوا إصلاحها هنا، وكرر لفظ سدس لئلا يتوهم أنه سدس فقط في الستة، ولا تجوز الزيادة في كل واحد أكثر من سدس.
وفهم من قوله:(بأوزن منها) أنه لا يجوز أزيد منها عددًا، فلا يجوز