ستة بسبعة، وظهر من هنا أن من شرط المبادلة العدد، وعدم الوزن.
وزاد في توضيحه: وأن تكون بلفظها، ولم يذكره هنا، ولا ما زاده ابن الحاجب من كون الزيادة للمعروف، مع أنه أقره في توضيحه؛ لأن الزائد حينئذ لا ينتفع به، فهو مخصص؛ لخبر:"لا تشفوا بعضها على بعض"(١).
والدينار والدرهم الأجود جوهر حال كونه أنقص وزنًا ممتنع أبدًا له بدينار رديء الجوهر كامل الوزن اتفاقًا، لدوران النضل من الجانبين، أو أجود سكة وأنقص وزنًا ممتنع بالأردأ سكة الأزيد وزنًا كذلك، وإلا بأن لم يكن الأجود أنقص بل مساويًا جاز، لتخص الفضل من جانب.
ثم ذكر الثالث، وهو المراطلة بقوله: وجازت مراطلة عين: ذهب أو فضة بمثله، وهل بصنجة في كفة واحدة، كما في سماع ابن القاسم.
ابن رشد: وهي أصح من كون الدرهمين في كفتين؛ لتيقن المماثلة بالصنجة، والتحرز من عدمها، بعني: يكون في الميزان.
وعزا المازري هذا الترجيح لبعض شيوخه، وصُوِّبَ.
أو كفتين عين هذا في كفة وعين الآخر في الأخري، وهو منصوص المتقدمين؟ قولان.
وجاوزها في غير المسكوكين اتفاقًا، وفي المسكوكين على الصحيح.
(١) لفظ الحديث: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز، زاد عبد الرزاق فمن زاد أو استزاد فقد أربى"، وقد رواه من حديث أبي سعيد: أخرجه مالك (٢/ ٦٣٢، رقم ١٢٩٩)، وعبد الرزاق (٨/ ١٢١، رقم ١٤٥٦٣)، وأحمد (٣/ ٦٦، رقم ١١٦٥٣)، والبخاري (٢/ ٧٦١، رقم ٢٠٦٨)، ومسلم (٣/ ١٢١١، رقم ١٥٨٤)، والترمذي (٣/ ٥٤٢، رقم ١٢٤١)، وقال: حسن صحيح. والنسائي (٧/ ٢٧٧، رقم ٤٥٦٥).