للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والصنجة: بفتح الصاد فقط معرب، قاله الجوهري. ابن السكيت: لا يقال صنجة. انتهى.

القاموس: صنجة الميزان، مفتوحة، وبالسين أفصح من الصاد.

والكفة: بكسر الكاف، ويجوز فتحها.

ولو لم يوزنا على الأرجح عند ابن يونس؛ لأنه إنما يأخذ مثل عينه، ومنعها ابن القاسم، إلا بعد معرفة وزنه، لئلا يؤدي إلى بيع المسكوك جزافًا.

وظاهر قوله: (عين) خروج الفلوس.

ابن عرفة: المراطلة بيع ذهب بذهب وزنًا أو فضة كذلك، لتخرج الفلوس، وتدخل بزيادة، أو فلس بمثله عددًا لا وزنًا.

[و] (١) في آخر سلمها الثالث: لا يصلح فلس بفلسين نقدًا ولا مؤجلًا.

والفلوس في العدد كالدنانير والدراهم في الوزن، وقول ابن الحاجب وابن بشير (٢) بيع العين بمثله وزنًا يرد بقصوره على العين دون أصلها.

وإن كان أحدهما كله أجود من جميع مقابله (٣) في الكفة الأخرى، كدنانير مغربية في مصرية، جاز اتفاقًا، لتمحض الفضل من جانب المغربية، أو كان بعضه أي بعض أحدهما أجود من بعض الآخر، وبعضه مساو للآخر في رداءته جاز عند ابن القاسم؛ لتمحض (٤) الفضل من جهة كدرهمين مغربيين، ومقابلهما (٥) درهم مغربي ودرهم مصري، ومنعه سحنون، لا إن


(١) ما بين معكوفين غير موجود في "ك".
(٢) هو: محمد بن سعيد بن بشير بن شراحيل المعافري الأندلسي، (٠٠٠ - ١٩٨ هـ = ٠٠٠ - ٨١٣ م)، قاض من أهل باجة، ولي القضاء بقرطبة في أيام الحكم بن هشام، وكان صلبًا في القضاء، له أخبار في ذلك، وضرب المثل بعدله، توفي بقرطبة.
(٣) في "ك": ما.
(٤) في "ك": لمحض.
(٥) في "ك": ومقابله.

<<  <  ج: ص:  >  >>