للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو الراحة لم يركبها ثانيًا إلا أن يضطر كالأول، وهو كذلك، نص عليه التونسي.

وندب لهديها نحرها حال كونها قائمة على قوائمها الأربع مقيدة، ولا يعقلها، قاله مالك في كتاب ابن المواز.

أو قائمة معقولة مثنية ذراعها الأيسر إلى عضدها فتبقى قائمة على ثلاث قوائم.

وهذا إذا خيف نفارها، وما قررنا به كلامه نحوه قول ابن الحاجب: تنحر قائمة معقولة أو مقيدة.

قال في توضيحه: هذه صفات مستحبة في نحر الهدي، أولها: أن يتولى نحرها صاحبها اقتداء به عليه الصلاة والسلام.

ثانيها: أن تكون قائمة معقولة أو مقيدة. انتهى.

ويمكن أن يقرر كلامه هنا بما في توضيحه، فيقال: وندب لصاحبها نحرها، وندب كونها قائمة أو معقولة.

[فائدة]

قال سند: لا خلاف أن العنز تذبح مضطجعة، والبقر إن ذكيت فكذلك، وإن نحرت فقائمة، هذا قول الجمهور.

[[مسألة: ]]

وأجزأ نحر الهدي عن صاحبها إن نحر غيره عنه مقلدًا أو مشعرًا، ولو نوى غير صاحبه نحره عن نفسه إن غلط على المشهور، لا إن تعمد (١).


(١) قال الخرشي (٢/ ٣٨٧): " (ص) وأجزأ إن ذبح غيره عنه مقلدًا (ش) يعني أن الهدي المقلد، أو المشعر إذا نحره شخص عن صاحبه فإنه يجزئه إذا كان الذي نحره مسلمًا لا كافرًا؛ لأنه ليس من أهل القرب وعلى صاحبه بدله، وقوله: أجزأ يدل على أنه في الواجب كما قاله البساطي ورد تت عليه في غير موضعه، قوله: عنه متعلق بأجزأ وكان الأليق تقديمه فيقول وأجزأ عنه إن نحره غيره مقلدًا أو مشعرًا ولو بغير إذنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>