فإن مُتُ فانعيني بما أنا أهله ... وشقّي عليَّ الجيبَ يابنةَ معْبد
وما ورد من النهي فمحمول على هذا.
وقيل: محمول على ما ينوحون عليه من ذكر الفسق والغصب ونحوهما.
[[مسألة: ]]
ولا يترك مسلم لوليه الكافر فيما يتعلق بأمور موته؛ إذ لا يؤمن على ذلك، بل يتولاه وليه المسلم إن كان، أو المسلمون.
ولا يغسل مسلم أبًا كافرًا؛ لأن الغسل تطهير، وليس هو من أهله، ولا يصلي عليه؛ لأنها شفاعة، ولا يدخله قبره، إلا أن يخاف عليه أن يضيع فليواره.
[تتمة]
لا خصوصية للأب بل من تلزمه نفقته كأمه وولده وعبده، ونص عليه في الواضحة.
ابن القاسم بلغني عن مالك: لو مات كافر بين المسلمين وليس معه كافر، قال: يكفن في شيء ويوارونه، إلا أنه لا يدفن لقبلته.
ربيعة: ولا قبلتنا ويقصد مواراته من غير قصد جهة مخصوصة.
[[المفاضلة بين الجنازة والنفل: ]]
والصلاة على الجنازة أحب إلى مالك من صلاة النفل بشرطين:
الأول: إذا قام بها الغير، وأما إن لم يقم بها أحد تعينت.
الثاني: إن كان الميت كجار للمصلي أو قريب أو صديق أو شيخ، أو كان صالحًا ترجى بركته، فالصلاة حينئذ أفضل من النفل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute