عين وغرض ودواب وحبوب بأن تقسم أخماسًا خمس لبيت المال لقول اللَّه تعالى:{فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} والأربعة للمجاهدين إن أوجف، أي: قوتل عليه وهو المسمى غنيمة قاله محمد.
ومفهوم الشرط أن ما لا محمد يوجف عليه لا يخمس وهو المسمى فيا وأما الأرض فخراجها إن أقرت بأيدي المسلمين أو بأيدي أهلها لعمارتها وسوقوا على سوادها باجتهاد والإمام وكذا الخمس من غنيمة أو ركاز والجزية ويعرب الإمام في ذلك لآله عليه الصلاة والسلام من غنيمة أو ركاز والجزية بالاجتهاد كما فعل عمر -رضي اللَّه عنه- ابن يونس ويوفر نفيسهم لمنعهم من الزكاة ويبدون بالصرف على غيرهم قال البساطي استحبابًا ثم يليهم الصرف للمصالح كبناء المساجد والغزو وأرزق القضاة وقضاء الديون وزواج أعزاب وإعانة حاج وظاهر كلامه أن الإمام لا يبدي نفقة نفسه وعياله وبه قال ابن عبد الحكم وقال عبد الوهاب يبدأ بغير تقدير ولو أتى على جميع المال وبدئ في قسم الفيء وما هو في حكمه بمن فيهم المال عند مساواة غيرهم في الحاجة حتى يغنوا وما فضل أعطى غيرهم أو وقف لنوائب المسلمين أبو الحسن يزيد عنا سنة وإن لم يتساووا في الحاجة نقل للأحوج منهم الأكثر من المال ونفل الإمام، أي: زادها منه، أي: من الخمس خاصة لا من أصل الغنيمة السلب إذا كان لمصلحة كشجيع أو جاسوس أو حارس وغير ذلك.
وينقل غير السلب من باب أولى فلو أسقط لفظ السلب لكان أولى وأشمل وأخصر ولعله ذكره لأنه أصل القضية ففي الموطأ بعث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سرية قبل نجد فغنموا إبلًا كثيرة فبلغت سهامهم اثني عشر بعيرًا أو أحد عشر بعيرًا ونفلوا بغير البعير أو مفهوم قوله: لمصلحة أن الإمام لا ينفل لغيرها إذا استوى حالهم لا من خمس ولا من غيرهم ولم يجز للإمام إن لم ينقض القتال بأن كان قائمًا أو لم يقم أن يقول للمجاهدين: "من قتل قتيلًا فله السلب" ابن القاسم لئلا تفسد النياب.
تنبيه: عدل المصنف عن جرم الأخضر مع التصريح بالمقصود لما قال الصادق به وبالكراهة فيه إجمال ومفهوم الشرط جوازه إن انقضى القتال وهو