للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كذلك ومضى غير الجائز إن لم يبطله الإمام قبل المغنم لأنه حكم مختلف فيه فإن أبطله اعتبر فيما بعد الإبطال لا قبله وللمسلم فقط لا لذمي إلا أن يمضيه الإمام له سلب اعتيد وجوده مع المقتول حال الحرب كفراسه الراكب له أو الممسوك معه للقتال وسرجه ولجامه ودرعه وبيضته وسيفه ورمحه وقوسه وسهامه ومما هي فيه ونحوه لا سوار بيديه وصليب معه وعين ذهب أو فضة ودابة مجنونة أو منفلتة عنه أو بغل أو حمار ولا يختص باستحقاق السلب من سمع فقط بل يستحقه من سمع وإن لم يسمع أو تعدد مقتوله بأن قتل اثنين فأكثر فالأول فله سلبهم إن لم يقل ذلك الإمام لمعين إن قتلت قتيلًا فلك سلبه بأن قال من قتل قتيلًا فله سلبه وإلا بأن قالوا لمعين فقتل اثنين وأكثر فالأول له سلبه فقط إن علم فإن جهل فنصفهما وقيل أقلهما ولو قتلهما المعين معًا فقيل له نصف سلبهما وقيل أكثرهما ولو قال الإمام من قتل قتيلًا فله سلبه لم يكن لكمرأة سلب إذا قتلت قتيلًا إن لم تقاتل لأنها إذا لم تقاتل كأجنبي من الجيش قتل كافرًا قال الشارح في الصغير ويحتمل نفر تقرر بما قال ابن يونس إذا قال الإمام من قتل قتيلًا فله سلبه فليس له سلب من قتل ممن لا يجوز قتله من امرأة أو صبي أو من واهب إلا أن يقابل ها ولا فله سلبهم إلا أن يقاتلوا فله سلبهم حينئذ كالإمام له السلب كغيره في قوله من قتل قتيلًا فهو مشبه بمفهوم كمرأة إن لم تقاتل أو بقوله أو للمسلم فقط سلب أعتيد إن لم يقل، أي: الإمام من قتل منكم فإن قال ذلك فلا سلب له سواء قتل في مبارزة أو غيرها أو إن لم يخص نفسه بقوله إن قتلت قتيلًا فلي سلب فلا شيء له لأنه حابا نفسه وله، أي: القاتل البغلة التي عليها المقتول إن قال الإمام من قتل قتيلًا على بغل فهو له لصدقة البغل على الأنثى وفي بعض النسخ إن قاتل على بغل لم يكن له كذا في النوادر وفي كلام البساطي هنا شيء انظره في الكبير لا إن كانت، أي: الفرس أو البغلة أو غيرها مجنوبة بيد غلامه والمقتولة راجلًا لعدم دخولها في السلب قاله في النوادر ومثله لو وضع المبارز بعض سلاحه بالأرض ثم قاتل فقتله فليس له إلا ما عليه بخلاف ما لو كانت بغلته أو فرسه بيده أو مربوطة بمنطقته فله قاله سحنون.

<<  <  ج: ص:  >  >>