ولما قدم مصرف الخمس بين الأربعة الباقية فقال: وقسم الإمام الأربعة الأخماس الباقية على كل من اجتمعت فيه أوصاف أشار لها بقوله لحر مسلم عاقل بالغ حاضر للقتال قاتل أو لم يقاتل قال الشارح وتبعه البساطي استغني عن المذكورة بإتيانه بالأوصاف مذكرة. انتهى.
وقد يقال إنما لم يذكره لأن الحنثى يسهم له قال ابن رشد: ربع قال العضوني: واستشكل. وبيانه إن جعل أنثى فلا شيء له إذ لا يسهم لها في الغزو وإن جعل ذكرًا فله نصف نصيبه قياسًا على الميراث ولا يكون كمال تنازعه اثنان فيقسم بينهما نصفين فيكون له الربع وهو غير بين وقيل له النصف وهو أظهر. انتهى.
ولم يشترط كونه صحيحًا لأن المذهب عدم اعتباره كتاجر وأجير يسهم لهما مع القراءة إن قاتلا أو خرجا بنية غزو فأحد الأمرين كاف في الإسهام وظاهره سواء كانت التجارة أو الإجارة تابعة أو مقصودة لهما على السواء وهو كذلك لا ضدهم كعبد وكافر ومجنون وصبي ثم بالغ على غير الكافر لبيان الخلاف بقوله ولو قاتلوا ثم أخرج من الضدة قوله إلا الصبي المطيق للقتال ففيه إن أجيز من الإمام وقاتل خلاف عدم الإسهام وهو المشهور والإسهام كما في النوادر والرسالة ابن الفاكهاني وهو الظاهر من المذهب ومن لا يسهم له من الضد لا يرضخ لهم على المشهور والرضخ لغة العطاء ليس بالكثير وشرعًا مال وكل تقديره للإمام ومحله الخمس كميت قبل اللقاء لا يسهم له قبل دخوله بلدهم اتفاقًا ولا بعده قبل اللقاء ويدخل في مفهوم قوله قبل اللقاء صورتان بعد القتال وقبله والأولى يسهم له فيها اتفاقًا وفي الثانية عند ابن حبيب ومقابله لمالك وأعمى وأحرج وأشل لا يسهم لهم ولو كانت لهم منفعة. ابن بزيزة وهو المشهور.
ومتخلف ببلد الإِسلام لحاجه أن لم نتعلق بالجيش فلا يسهم له اتفاقًا وإلا أسهم على المشهور وقوله إن لم يتعلق بالجيش، أي: ولو تعلقت بالمسلمين وضال عن الجيش ببلدنا ثم رجع له بعد المغنم لا يسهم له وإن ضل عن الطريق بريح أتت على مركبه ولو كانت مركب الأمير بخلاف ضال