للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المؤلف في توضيحه كغيره: إلا أن يكون جورًا بينًا، وبين عبارتيه فرق.

[[حكم الصبي المميز: ]]

وفي صحة حكم صبي مميز محكم وعبد وفاسق وامرأة، وعدمها أربعة أقوال:

أولها: الصحة لأصبغ.

وثانيها: عدمها لمطرف.

وثالثها: الصحة إلا في تحكيم الصبي، فلا يصح؛ لأنه غير مكلف، ولا إثم عليه إن جار، لأشهب.

ورابعها: الصحة، إلا في صبي وفي فاسق لعبد الملك.

[[ضرب القاضي الخصم: ]]

وجاز للقاضي ضرب خصم لد، إذا تبين لدده وظلمه، كما في المدونة.

ابن ناجي: يأمر أعوانه بذلك، ولو ضربه بيده جاز.

[[عزل الأمير القاضي: ]]

وجاز للأمير أو الخليفة عزله -أي: القاضى- لمصلحة؛ لكون غيره أقوى، أو أحكم، أو لنقله لبلد أخرى، أو غير ذلك، ولم ينبغ عزله إن شهر كونه عدلًا بمجرد شكية، وإن وجد بدلًا منه؛ لأن في ذلك فساد الناس على قضاياهم، قاله مطرف.

وليبرأ من عزل من غير سخط، كما فعل عمر بشرحبيل بن حسنة، حيث قال له: أعن سخط يا أمير المؤمنين. قال: لا، ولكن وجدت أقوى منك. قال: إن عزلك لي عيب، فأخبر الناس بعذري، ففعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>