ولا يقدر زمن الطهر في الإسقاط على المعتمد خلافًا للخمي وإن اختاره عج وعبر عنه بالمذهب فقد تعقبه الرماصي بأن الموضح قال: لم أر اعتبار الطهر في الإسقاط لغير اللخمي وكذا ابن فرحون ولم يذكره ابن شاس ولا ابن الحاجب ولا ابن عرفة فكيف يكون المذهب ما اختاره اللخمي وحده، وقد قال عياض للخمي اختيارات خرج بكثير منها عن المذهب وأما النوم والنسيان فلا يسقطان الصلاة". (٢) ما بين معكوفين ساقط من "ن ٢" و"ن ٤"، ومن "ج" وغيرها، وإنما أثبتناه لأنه ثابت في "ن ١"، ولعل الصواب إسقاطه. (٣) كذا في "ن ١"، وفي سائر النسخ: خرج. (٤) أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٥٠، رقم ٤٧٤٨)، وأحمد (١/ ٣٢، رقم ٢٢٠)، والدارمي (١/ ٤١٢، رقم ١٤٧٧)، ومسلم (١/ ٥١٥، رقم ٧٤٧)، وأبو داود (٢/ ٣٤، رقم ١٣١٣)، والترمذي (٢/ ٤٧٤، رقم ٥٨١) وقال: حسن صحيح. والنسائي (٣/ ٢٥٩، رقم ١٧٩٠)، وابن حبان (٦/ ٣٧٠، رقم ٢٦٤٣)، وأبو يعلى (١/ ٢٠٢، رقم ٢٣٥)، والبزار (١/ ٤٢٨، رقم ٣٠٢)، وابن ماجه (١/ ٤٢٦، رقم ١٣٤٣)، وابن خزيمة (٢/ ١٩٥، رقم ١١٧١)، والبيهقي (٢/ ٤٨٥، رقم ٤٣٤٠).