للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[الاستغفار والدعاء فيها: ]]

وبدل التكبير الذي في خطبة العيد بالاستغفار، فلا يكبر أول خطبته، ولا في أول كل ركعة من صلاته، ونبه بذلك على خلاف أبي يوسف، ويأمرهم أن يستغفروا باستغفاره؛ لقوله تعالى: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (١٠) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (١١)}.

وبالغ الإمام في الدعاء آخر الخطبة الثانية -أي: بعد فراغها- حال كونه مستقبلًا القبلة، ومبالغته في الدعاء ليس فيه منع غيره من ذلك؛ ففي المدونة: يدعو الإمام قائمًا، ويدعون وهم قعود. انتهى.

وقوله: (وبالغ) يحتمل بأن يطيل فيه، ويحتمل الإتيان بجيده، ويحتملهما معًا، لكن لما سئل ابن القاسم عن قول مالك فيه، قال: لا أحفظ عنه فيه شيئًا، ولكن وسطًا من ذلك.

سند: يستحب لمن قرب منه أن يؤمن على دعائه.

[تنبيه]

قال في الطراز: من فاتته الصلاة وأدرك الخطبة فليجلس لها، ولا يصلي لفوات سنة الاستسقاء التي اجتمع الناس لها، وإذا فرغوا إن شاء صلى وإن شاء ترك.

وسكت المؤلف عن كون الدعاء جهرًا أو سرًا، وفي الطراز وغيره: جهرًا، خلافًا للشافعي.

وسكت أيضًا عن رفع اليدين فيه، وسمع ابن القاسم: لا يعجبني رفعهما في الدعاء.

ابن رشد: ظاهره خلاف إجازتها رفعهما فيه في مواضعه كالاستسقاء وعرفه والمشعر الحرام ومقامي الجمرتين (١).


(١) ومواضع النهي عن رفع اليدين بالدعاء في المذهب:
- قال في البيان: (١/ ٢٤٩، وما بعدها): "قال مالك: بلغني أن أبا سلمة رأى رجلًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>