للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثاني: ظاهر قوله: (لفقد نعل) أنه لو لم يفقد واحتاج للبس الخف لضرورة بقدميه وقطعهما أسفل من الكعبين لزمته الفدية، وهو كذلك، رواه ابن القاسم عن مالك.

الثالث: قوله: (فقد نعل) أن ذلك عند الإحرام، وفي الطراز ما يقتضي أن على المحرم أن يعد النعلين إذا علم أنهما لا يوجدان في الميقات وكان واجدًا لثمنها.

الرابع: مفهوم (فاحشًا) ظاهر.

[[٢ - اتقاء كشمس: ]]

وجاز اتقاء شمس أو ريح بيد، لأنه لا يعد ساترًا ومطر، يجوز اتقاؤه بمرتفع كخيمة أو شيء يجعله على رأسه يقيه ذلك، قاله ابن الحاج في مناسكه.

[[٣ - تقليم الأظافر: ]]

وجاز تقليم ظفر انكسر، مثله في المدونة، أبو إسحاق: واثنين أو ثلاثة.

[تنبيهات]

الأول: قوله: (ظفر) يحتمل الواحد والجنس.

الثاني: قال سند: هذا إن اقتصر على ما انكسر منه، عملًا بقدر الضرورة، فإن أزال جميعه كان ضامنًا، كمن أزال بعضه بغير ضرورة.

الثالث: ربما أشعر قوله: (انكسر) بأن ذلك لضرر يختص به، وهو كذلك، أما لو كان بأصابعه قروح ولم يصل لمداواتها إلا بقصها لم يكن كذلك، وهو كما أشعر، قاله سند، وحكمه أنه يفتدي.

الرابع: المراد ظفر نفسه، ابن عرفة: تقليم المحرم حلالًا لغو.

[[٤ - ارتداء بكقميص: ]]

وجاز ارتداء بقميص ونحوه؛ لأنه لا يعد لابسًا لما خيط له.

<<  <  ج: ص:  >  >>