للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولم يقع قضاؤه للفاسد إذا جدد إحرامًا، ومضى عليه، إلا في سنة ثالثة، ويجب عليه فورية القضاء لما أفسده من عمرة بعد التحلل من فسادها، ومن حج في العام القابل، وإن كان ما أفسده منه تطوعًا.

[[قضاء القضاء: ]]

ويجب قضاء القضاء إذا أفسد الثاني أيضًا، فيأتي بحجتين عند ابن القاسم، وعليه هديان.

عبد الملك: هدي واحد.

[تنبيه]

اقتصر على وجوب قضاء القضاء هنا، ومقابله لابن الموّاز: إنما يجب قضاء الأوّل.

وذكر في قضاء القضاء في الصوم قولين مشهورين، ولم ينقل خلافًا إذا أفسد قضاء صلاة، أنه ليس عليه غير صلاة واحدة.

ويجب نحر هدي ثان في القضاء، أي: وقت القضاء، لا قبله. قال في مناسكه: لا ينحر هدي الفاسد في الحجة الفاسدة على المشهور، بل يؤخره إلى حجة القضاء؛ لينفق الجائر النسكي، والجائر المالي، وقرره البساطي بأنه يجب عليه لكل قضاء نحر هدي، ونحوه للشارح.

[[تكرر الوطء: ]]

واتحد الهدي وإن تكرر الوطء لنساء، أي: فيهم، وقال البساطي: اللام للعلة، واتحد مع تكرر النساء فأحرى اتحاده مع تكرره في واحدة؛ لحصول الفساد بأول مرة، والفساد لا يقبل التعدد.

[[تكرر الصيد: ]]

بخلاف تكرر صيد، فإنّ جزاءه يتكرر بتكرره؛ لأنه عوض عن متلف منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>