للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[التمتع عن الإفراد: ]]

وأجزأ تمتع قضاء عن إفراد أفسده؛ لأنه إفراد وزيادة، وأجزأ عكسه، وهو إفراد عن تمتع؛ لأنه المفسد لا العمرة، ونحوه في النوادر وغيرها، وعليه هديان:

- هدي للتمتع يعجله.

- وآخر للفساد يؤخره للقضاء.

[[قران عن إفراد: ]]

لا قران لا يجزي عن إفراد على المشهور، أوْ قران لا يجزئ عن تمتع لإتيان القارن بعمل واحد لهما، والمتمتع يأتي بعملين.

ولا يجزي عكسهما، وهو الإفراد عن قران، وتمتع عن قران. وتلخص من كلامه ست صور: الأوليان صحيحتان، والأربع غير صحيحة، وسكت عن الثلاثة المتحدة: إفراد وقران عن قران، وتمتع عن مثله لظهورها.

ولم ينب المتطوع بالحج قبل فرضه قضاء تطوع أفسده عن واجب فرضه عليه، أي: إنه لما قضى التطوع، قال: هذا يجزيني عن الواجب الذي هو حجة الإسلام، وينوب لي عنها، فإنه لا ينوب له ذلك عنها؛ لأن الواجب في ذمته، وكذا الذي أفسده وحجة واحدة لا تجزي عن حجتين.

إذا علمت هذا ظهر لك أن قول البساطي: (يعني أن من حجّ تطوعًا قبل حجة الفريضة، وأفسد حجه فنوى عند القضاء القضاء، أو نيابة القضاء عن الفرض، لم يحصل له ذلك، وصح قضاء) غير صحيح في الصورتين للشريك في السنة، واللَّه تعالى أعلم.

[[مسألة: ]]

ومن حجّ مع امرأة تحل له وقت الإحرام كره له حملها للمحمل ولذلك اتخذت السلالم لترقى عليها للحمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>