وأجاز ابن القاسم العفو بعد الطلاق وقبله، أي: قبل الطلاق وقبل الدخول، إذا كان لمصلحة.
وهل هو خلاف لقول مالك.
ابن عبد السلام: وهو الصحيح.
أو وفاق.
قال الصائغ عن أبي حفص: هو تفسير، لا خلاف.
ولعله أراد إذا كان على وجه النظر، وكلام ابن القاسم حسن جدًا، كما أنهما لا يختلفان عند عدم المصلحة، قاله ابن شبلون؟ تأويلان على المدونة.
[[من له قبضه: ]]
وقبضه من الزوج مجبر على النكاح، وهو: الأب في البكر والثيب الصغيرة، ووصي في محجورته، وسيد في أَمته.
[[دعوى ضياعه: ]]
وصدقا: الأب والوصي في دعوى ضياعه بغير تفريط، إن قامت له بذلك بينة، ولو لم تقم بينة، ومصيبته منها، ولا رجوع لها على الزوج لبراءته.
وقيل: ترجع.
وصوبه القابسي وغيره؛ لاتهام الأب على إسقاط الصداق بغير طلاق.
المتيطي: وبه الحكم.
وحلفا؛ لأن الحق ليس لمن هو ولي عليه فقط، بل للزوج فيه حق في الجملة.
[[محل رجوع الزوج عليها بنصفه: ]]
ورجع الزوج على الزوجة بنصف الصداق، إن طلقها قبل البناء بعد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute