للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[من يعمل برؤية الفرد: ]]

لا بمنفرد يحتمل أنه مخرج من رؤية عدلين، ولا يلزم برؤية منفرد، إلا أن مالكًا منع أن يصام بشهادته على الوجوب، ولا على الندب، ولا على الإباحة، بل يلزمه هو وأهله ومن في حكمه كخادمه وأجيره ومن في عياله، وإليه أشار بقوله: إلا كأهله، وفي بعض النسخ (إلا لأهله)، ومحتمل أنه مخرج من قوله: (وعم إن نقل بهما عنهما إلا بمنفرد) في النقل فلا يعم، بل يخصه وأهله ومن في حكمهم، خلافًا لما نقله الباجي عن ابن ميسر؛ لقول المؤلف قبل: والمشهر خلاف ما نقله ابن ميسر.

وإلا من لا اعتناء لهم بأمره كبلد لا حاكم به، أو به ولكن لا يعتني بأمر الهلالى ولا بموافقة العبادة، فيلزمهم الصوم والفطر عند رؤية واحد، ويحمل ذلك على من يقتدى به، نقله الباجي وغيره عن عبد الملك.

[[واجب من يرى الهلال: ]]

ويجب على عدل رأى الهلال رفع رؤيته للحاكم، أو مرجو لأن يقبل أو يزكى ولو على جرح نفسه رفع رؤيته للحاكم رجاء انضمام آخر فتكمل الشهادة، قاله ابن عبد الحكم.

[[إفطار هؤلاء: ]]

والمختار وغيرهما -أي: غير العدل والمرجو-. وإن أفطروا -أي: العدل والمرجو أو غيرهما- بعد انفراد كل منهم بالرؤية فالقضاء والكفارة لازمان لكل منهم:

الأول: لمخالفته رؤيته.

والثاني: للانتهاك اتفاقًا.

إلا أن يكون فطرهم لغير انتهاك، بل بتأويل، كاعتقادهم عدم الوجوب عليهم كغيرهم، أو لا يجب عليهم حتى يثبت عند الحاكم، فتأويلان:

- القضاء ولا كفارة عند أشهب؛ بناءً على أنه تأويل.

<<  <  ج: ص:  >  >>