للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المصنف وغيره: فإن وقع فسخ، وضمنه بائعه، ما دام برؤوس نخله، فإن جذه المبتاع رطبا رد قيمته، وتمرًا رده، أو مثله.

ولا يصح البيع على الإطلاق، بأن لا يتعرضا لقطع ولا إبقاء، حملًا له على الإبقاء، وهو المشهور عن مالك، وتأول عليه ابن أبي زيد قول المدونة: "ومن اشترى تمرًا فجذه قبل إزهائه فالبيع جائز"؛ إذا لم يشترط كونه إلى إزهائه.

وظاهرها عند عياض وجماعة: الصحة، واختصرت عليها، ولما كان التأويل الأول هو المشهور اقتصر عليه البساطي، وكلامها كالنص في الصحة مع الإطلاق انتهى.

[تنبيه]

قول بعض مشايخي: "عبر بقوله: (صح) دون (جاز)؛ إذ لو عبر به لأشكل عليه المعطوف بـ (لا) وهو وقوله: (لا على التبقية والإطلاق) " وهم؛ لأنه قد يقال: لو عبر بالجواز لكان المعطوف ممنوعًا، والأصل في الممنوع الفساد، نعم ما قاله أصلح، واللَّه أعلم.

وبدوه أي: الصلاح في بعض حائط، ولو في شجرة واحدة.

قال الشارح: وهو المذهب، ويدخل في (البعض) ما لو طاب حبات من عنقود في دالية، كما ذكره عيسى عن ابن القاسم، وشجرة التين كذلك.

كاف ذلك البعض في جنسه، يحتمل من ذلك الحائط، إذ يكون طيبه متلاحقًا، لا في مجاوره، ولا في حوائط البلد، ويحتمل كفايته فيه وفي مجاوراته، وبه صدر ابن الحاجب، وقيد (جنسه) مخرج لغيره، فلا يباع بلح ببدو صلاح مشمش.

ثم ذكر شروط البعض الكافي بقوله: إن لم تبكر تلك الشجرة، أي: تبادر وتستبق غيرها بالإزهاء لعارض، كـ: مرض، قال في الصحاح: الباكورة أول الفاكهة، والبكور في النخل مثل البكرة التي تدرك أول النخل، وجمعه بكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>