للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدها: بيعه مع أصله، كبلح صغير مع نخلة؛ لأنه حينئذ تبع.

وأشار للثاني بقوله: أو ألحق به، أي: بأصله بأن اشترى الأصل مؤبرًا على أنه للبائع، ثم اشتراه مشتري الأصل.

البساطي: فإن باع المشتري الأصل لم يجز شراء الثمرة انتهى.

وأشار للثالث بقوله: أو بيع مفردًا على قطعه في الحال أو قريبًا منه، ولا يؤخره زمانًا يزيد فيه، ولصحة هذا الموضع ثلاثة شروط ذكرها المازري في السلم، أشار المصنف لأحدها بقوله: إن نفع، فإن لم ينتفع به لم يصح؛ لنهيه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن إضاعة المال (١).

ولثانيها بقوله: واضطر له، بأن دعت الحاجة إليه، وإلا كان من الفساد.

ولثالثها بقوله: ولم يتمالأ عليه، بأن يفعله أكثر أهل المحلة، لا بيعه منفردًا على التبقية، فلا يصح، المازري: إجماعًا. وهو مفهوم جوازه على القطع؛ لخبر الصحيح: "نهي عن بيع النخل حتى تزهى، وعن السنبل حتى يبيض، وتأمن العاهة، نهى البائع والمشتري" (٢).


(١) أخرجه الطبراني (٩/ ٢٨، رقم ٨٣٠٧) من حديث عمر بن مالك الأنصاري، ولفظه: "آمركم بثلاث وأنهاكم عن ثلاث آمركم أن لا تشركوا باللَّه شيئًا وأن تعتصموا بالطاعة جميعًا حتى يأتيكم أمر من اللَّه وأنتم على ذلك وأن تناصحوا ولاة الأمر من الذين يأمرونكم بأمر اللَّه وأنهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال". قال الهيثمي (٥/ ٢١٧): فيه بكر بن سهل الدمياطي، قال الذهبي: مقارب الحال، وضعفه النسائي، وبقية رجاله حديثهم حسن. والحديث رواه أحمد (٢/ ٣٦٠، رقم ٨٧٠٣) من حديث أبي هريرة بلفظ: "إن اللَّه رضي لكم ثلاثًا وكره لكم ثلاثًا رضي لك أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا وأن تعتصموا بحبل اللَّه جميعًا ولا تفرقوا وتسمعوا وتطيعوا لمن ولاه اللَّه أمركم وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال". وأصله في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة بلفظ: "إن اللَّه كره لكم ثلاثًا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال".
(٢) هذا الحديث بهذا اللفظ ليس في الصحيح، بل هو عند البزار (٢/ ٢٤٣، رقم: ٥٨١٧)، وسنده صحيح على شرط الشيخين.

<<  <  ج: ص:  >  >>