للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا أضاف إليها ثانية، وإن صلى مسافر سفرية ثم نوى الإقامة بعدها أعادها في الوقت.

[تنبيه]

قد استشكلت الإعادة بأن نية الإقامة طارئة بعد كمال الصلاة بشروطها، فالجاري على أصل المذهب عدم الإعادة.

وأجيب عن ذلك بأجوبة:

- منها: أن نية الإقامة على جري العادة لا بد لها من ترو، فإذا جزم بها بعد الصلاة فلعل مبتدأ نيته كان فيها، فاحتيط لذلك بالإعادة في الوقت.

[[اقتداء مقيم بمسافر: ]]

وإن اقتدى مقيم به -أي: بمسافر- فكل منهما على سنته، فيصلي المسافر ركعتين، ويفارقه المقيم بعد سلامه، فيأتي بما بقي عليه.

[[حكم هذا الاقتداء وعكسه: ]]

ولما كان عين الحكم لا يعلم من هذا، أفادها بقوله: وكره هذا الاقتداء كعكسه، وهو اقتداء المسافر بالمقيم؛ لمخالفته سنته (١).


(١) هذا محض رأي، ومخالف للنص، فلا وجه للكراهة مع ما جاء في الموطأ (١/ ١٤٩، وما بعدها): "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد اللَّه عن أبيه: أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر.
وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب مثل ذلك.
وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد اللَّه بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعًا فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان أنه قال: جاء عبد اللَّه بن عمر يعود عبد اللَّه بن صفوان فصلى لنا ركعتين ثم انصرف فقمنا فأتممنا".
وجاء فيه (١/ ٤٠٢): "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف فقال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، ثم صلى عمر بن الخطاب ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>