للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه: أن عمر بن الخطاب صلى للناس بمكة ركعتين فلما انصرف قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، ثم صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا".
قال ابن عبد البر في الاستذكار (٢/ ٢٤٩، وما بعدها): "وفيه أن المسافر يؤم المقيمين وهذا هو المستحب عند جماعة العلماء لا خلاف علمته بينهم في أن المسافر إذا صلى بمقيمين ركعتين وسلم قاموا فأتموا أربعًا لأنفسهم أفرادًا. .، وذكر مالك في هذا الباب عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد اللَّه بن صفوان أنه قال: جاءنا عبد اللَّه بن عمر يعود عبد اللَّه بن صفوان فصلى بنا ركعتين فقمنا فأتممنا.
وهذا على ما ذكرت لك في هذا الباب أنه لا اختلاف علمته فيه، وحسبك بذلك سنة وإجماعًا وحديثًا".
وقال: (٢/ ٢٥٠، وما بعدها): "وأما حديثه عن نافع أن عبد اللَّه بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعًا فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين؛ فإن العلماء قديمًا وحديثًا اختلفوا في المسافر يصلي وراء مقيم.
فقال مالك وأصحابه: إذا لم يدرك معه ركعة تامة صلى ركعتين وإن أدرك معه ركعة بسجدتيها صلى أربعًا، وهو معنى قول الأوزاعي.
وذكر الطحاوي أن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا قالوا: يصلي صلاة مقيم وإن أدركه في التشهد، قال: وهو قول الليث والشافعي والأوزاعي.
وذكر الطبري قال: حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد عن أبيه عن الأوزاعي فيمن صلى من المسافرين مع الحضري ركعة أو ركعتين ثم عرض له رعاف فقطع صلاته قال: يبني على صلاة مقيم حتى يكمل أربعًا قيل له: فإنه صلى صلاة مسافر في بيته ثم دخل المسجد فوجدهم في تشهد تلك الصلاة الآخر فجلس معهم قال: لا يعتد بما أدرك من الجلوس معهم؛ لأنه لم يدرك الركعة معهم وقد أجزأت عنه صلاته التي صلى في بيته.
قال: وقال الأوزاعي في مسافر أراد أن يصلي المكتوبة ركعتين فسها حتى صلى ثلاثًا قال: ليكمل أربع ركعات.
وأما الشافعي فلم يختلف في قوله: إن كل مسافر دخل في صلاة مقيم قبل أن يسلم المقيم منها لزمه إتمامها ولا يراعي إدراك الركعة، لإجماعهم على أن من نوى في حين دخوله في الصلاة الإتمام لزمه فكذلك من دخل مع مقيم في صلاته.
وحجة قول مالك أن المسافر سنته ركعتان ومن لم يدرك ركعة من الصلاة فهو في حكم من لم يدرك شيئًا منها، والمسافر إذا لم يدرك شيئًا من صلاة المقيم صلى ركعتين بإجماع. =

<<  <  ج: ص:  >  >>