للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[ما يجوز للمعتكف: ]]

ثم شرع في الكلام على مسائل جائزة، فقال: وجاز له إقراء قرآن، أي: تعليمه، وأما تعلم القارئ القراءة فالظاهر أنه من تعلم العلم.

وجاز سلامه على من بقربه من مريض أو صحيح، وتطييبه بأنواع الطيب على المشهور، وللمرأة الحلي.

وجاز له أن ينكح بفتح الياء، أي: يتزوج، وأن ينكح بضمها، أي: يزوج غيره بولايته عليه، بأن يغشاه ذلك بمجلسه؛ إذ ليس فيه غير الإيجاب والقبول.

وجاز أخذه إذا خرج لكغسل جمعة أو جنابة أو عيد، قال في المجموعة: أو لحر أصابه؛ لأنه من باب دفع الحاجة ورفع المضرة، وما لا بد منه ظفرًا وشاربًا أو نتف إبط أو حلق عانة.

وفهم من قوله: (خرج) أنه لا يفعل ذلك في المسجد، وهو كذلك، وإن جمعه في ثوبه وألقاه خارجه؛ لإهانة المسجد، ومثله السواك داخله، ولا يعلم من كلامه عين الحكم وهو الكراهة.

وجاز انتظار غسل ثوبه إذا أجنب فيه مثلًا، وخرج لغسله، أو تجفيفه، أي: انتظار تجفيفه، إذا لم يكن له غيره، ولا وجد من يستنيبه في ذلك، قاله سند؛ لأنه إذا تعذر ذلك صار من الأمور الضرورية لقضاء الحاجة.

ويدل على أن هذا مراد المصنف قوله: وندب إعداد ثوب، كالمرضع يستحب لها إعداده، وعلى هذا فقول الشارح: (الذي في المدونة لا ينتظره،


= وقال ابن نافع عن مالك رضي اللَّه تعالى عنهما: إن أخرجه قاض لخصومة أو غيرها كارهًا فأحب إلى أن يبتدئ اعتكافه وإن بنى أجزأه. انتهى.
طفى: ظاهر إطلاقها ألد باعتكافه أو لا.
وقال القلشاني في شرح الرسالة: إن أخرج كرهًا، وكان اعتكافه هربًا من الحق فخروجه يبطل اعتكافه اتفاقًا. ونحوه في الجواهر فيقيد كلامها بهذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>