للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولعله معطوف على ما تقدم من المكروه) غير ظاهر، ولم يقف البساطي على كلام سند، فتبع الشارح، ولكنه أجاب بنحو كلام سند، فقال: لعل كلامه محمول على ثوب مستغنى عنه.

وندب مكثه في معتكفه ليلة العيد، إذا اتصل اعتكافه به، فيمضي من مصلاه لبيته، لفعله عليه الصلاة والسلام، وهو قول ابن عبد السلام.

وندب لمن نذر الاعتكاف دخوله معتكفه قبل الغروب من الليلة التي يريد اعتكاف يومها، وصح إن دخل قبل الفجر على الأصح؛ بناءً على أن أقله يوم، وشهره ابن الحاجب (١).

وندب اعتكاف عشرة، يحتمل فما فوقها، كقول أبي محمد، وأقل ما هو أحب إلينا من الاعتكاف عشرة أيام، وأما أكثره فلا حد له كالصوم،


(١) قال في المنح (٢/ ١٧٩): " (وصح) الاعتكاف (إن دخل) المعتكف المسجد (قبل الفجر) من الليلة التي ابتدأ اعتكافه منها سواء كان اعتكافه منويًا أو منذورًا مع مخالفة المندوب في الأول والواجب في الثاني.
ابن الحاجب من دخل قبل الغروب اعتد بيومه وبعد الفجر لا يعتد به وفيما بينهما قولان: التوضيح اختلف إذا دخل بينهما والمشهور الاعتداد.
وقال سحنون: لا يعتد، وحمل قوله سحنون على التطوع والمشهور على المنذور.
ابن رشد الظاهر أنه خلاف ابن هارون ظاهر كلامه أن الخلاف فيمن دخل عقب غروب الشمس، وظاهر الرواية أنه لا يدخله وإنما محله فيمن دخل قبل الفجر انتهى.
وفي كلام ابن رشد عكس الحمل الذي في التوضيح كما نقله ابن عرفة ونصه ابن رشد، وحمل قولي سحنون والمدونة على الخلاف أظهر من حمل بعضهم الأول على النذر والثاني على النفل. انتهى.
فما في التوضيح سبق قلم وتبعه عليه ابن فرحون قاله طفى، فالصواب إبقاء كلام المصنف على إطلاقه لاستظهار ابن رشد أن بين القولين خلافًا.
وقول التوضيح المشهور الاعتداد وعزاه ابن عرفة للمعونة، ورواية المبسوط وهو على أصلهم أن من نذر اعتكاف يوم لا يلزمه ليلة لكنه خلاف ما قدمه المصنف من لزومها وهو مذهب المدونة، وعليه من الدخول قبل الغرب كما صرحت به وإلا لم يصح.
ودرج هنا على الصحة لقول التوضيح تبعًا لابن عبد السلام هو المشهور؛ لأن إعادته اتباع المشهور حيث وجده ولم يتنبه إلى أنه خلاف ما قدمه الذي هو مذهب المدونة قاله طفى".

<<  <  ج: ص:  >  >>