للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويحتمل لا أزيد منها، كقول ابن الحاجب: وأكمله عشرة، أي: فأكثر منها غير أكمل.

وندب الاعتكاف بآخر المسجد، وهو عجزه بسكون الجيم (١)، لا برحبته؛ لأنها دونه في الفضل.

وقيل: هما سواء.

وندب كونه برمضان لفضله على غيره، وبالعشر الأخير منه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام اعتكفه، وعلل ذلك بقوله: لليلة القدر -أي: لطلبها- الغالبة به، لوجودها فيه؛ لخبر: "التمسوها في العشر الأواخر" (٢).

ولما اعتكف -صلى اللَّه عليه وسلم- العشر الأول منه أتاه جبريل، فقال: إن الذي تريد أو تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأوسط، فأتاه وقال: إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأواخر (٣).


(١) قال الأجهوري: "ثم إن (تت) ضبط قوله عجز المسجد يكون الجيم ولعله اعتمد في ذلك على ضبط بالقلم وقع في نسخة الصحاح التي وقف عليها، والذي رأيته في المصباح مضبوطًا بخط من له يد في اللغة ضبطه بالقلم بضم الجيم ولم يتعرض في المصباح لضبط الجيم بالتصريح إلا في عجز الرجل والمرأة؛ فإنه جوز في كل منهما سكون الجيم وضمها مع فتح الأول ومع ضم الأول أيضًا ثم رأيت في القاموس ما فيه رد ما ذكره (تت) وضبط بعضهم له بضم الجيم ونصه العجز مثلثة وكندس وكنف مؤخر الشيء ويؤنث، إلى أن قال: والعجز بالضم الضعف والفعل كضرب وسمع فهو عاجز. انتهى".
(٢) رواه من حديث أبي سعيد مالك (١/ ٣١٩، رقم ٦٩٢)، والطيالسي (ص ٢٩١، رقم ٢١٨٧)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٢٦، رقم ٩٥٣٩)، وأحمد (٣/ ٨٦، رقم ١١٨٣٤)، والبخاري (٢/ ٧٠٩، رقم ١٩١٢)، ومسلم (٢/ ٨٢٦، رقم ١١٦٧)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٢٦٩، رقم ٣٣٨٧)، وابن ماجه (١/ ٥٦١، رقم ١٧٦٦)، والبيهقي (٤/ ٣١٩، رقم ٨٣٧٢).
ومن حديث عبد اللَّه بن أنيس، رواه أحمد (٣/ ٤٩٥، رقم ١٦٠٨٨)، ومسلم (٢/ ٨٢٧، رقم ١١٦٨).
(٣) رواه البخاري (١/ ٢٨٠، رقم ٧٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>