للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البساطي: لا شك أن ما فسرها به أهل المذهب ممنوع شرعًا، ولكن الكلام في كونه مزابنة.

وجاز البيع إن كثر أحدهما أي: العوضين، بحيث ينتفي وصف المزابنة في غير ربوي معلوم أو غيره، ففي سلمها الثالث: لا يجوز جزاف بجزاف، إلا أن يتبين الفضل بينهما، وإن كان ترابًا انتهى. فأما الربوي فيخلف المزابنة ربا الفضل.

وجاز نحاس أي بيعه بتور في نحاس على المشهور، وإطلاقه يشمل المبيع نقدًا أو مؤجلًا، وهو كذلك على أحد أقوال ثلاثة لمالك.

لا بيع فلوس، فلا يجوز للمزابنة.

ابن رشد: لا أعلم فيه خلافًا.

واستشكله الأشياخ، وقالوا القياس جوازه لأن الصنعة نقلته كما في التور.

[[بيع الدين بالدين: ]]

وككالئ أي دين بمثله؛ لخبر عبد الرزاق: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الكالئ بالكالئ" (١)، وهو: الدين بالدين، مهموز من الكلاء، بكسر الكاف الحفظ.

ولما كانت حقيقة هذا البيع مشتملة على ثلاثة أقسام، لم يكتف بما


= ومثله في حديث أبي سعيد في الباب وأخرجه مسلم من حديث جابر كذلك ويؤيد كونه مرفوعًا رواية سالم، وإن لم يتعرض فيها لذكر المزابنة.
وعلى تقدير أن يكون التفسير من هؤلاء الصحابة: فهم أعرف بتفسيره من غيرهم.
وقال ابن عبد البر: لا مخالف لهم في أن مثل هذا مزابنة، وإنما اختلفوا هل يلتحق بذلك كل ما لا يجوز إلا مثلًا بمثل فلا يجوز فيه كيك بجزاف ولا جزاف بجزاف فالجمهور على الإلحاق وقيل يختص ذلك بالنخل والكرم، واللَّه أعلم".
(١) أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٩٠، رقم ١٤٤٤٠)، والحاكم (٢/ ٦٥، رقم: ٢٣٤٢) وصححه على شرط مسلم، وأقره الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>