تقدم، وأشار للأقسام الثلاثة تتميمًا للمقصود، وبدأ بأولها، فقال:
[١] فسخ: بالجر بدل من كالئ، أو عطف بين له، أو الرفع: خبر مبتدأ محذوف، مما أي: الذي أو الشيء في الذمة، كعشرة مثلًا يفسخها في مؤخر أكثر منها، كخمسة عشر لشهر مثلًا أو مؤجل لشهر يفسخها كذلك لشهرين، أو في عرض يساوي ذلك.
وظاهره: كان من جنسه أو من غيره، وهو كذلك، وإطلاقه يعم ما إذا كان المفسوخ فيه من جنسه مساويًا أو أقل، وليس كذلك، بل لابد من كونه أكثر، كما قررناه، وإلا فلا منع؛ لعدم الربا، ونحوه في توضيحه، وكأنه أطلقه هنا اتكالًا على المعنى.
ولو كان المفسوخ فيه معينًا يتأخر قبضه كغائب دارًا أو عبدًا وأمة مواضعة، وثمرة يتأخر جذاذها، يدفع ذلك فيما عليه؛ إذ هو فسخ ما في الذمة في شيء لا يتعجله، فأشبه الدين بالدين.
أو كان المفسوخ فيه منافع عين، يقضيها شيئًا فشيئًا، كركوب دابة لموضع كذا معينة أو مضمونة؛ بناء على أن قبض الأواخر كقبض الأوائل.
[٢] وأشار لثانيهما بقوله: وبيعه، أي: الدين للمدين بدين، ولا بد فيه من تقدم عمارة الذمتين أو إحداهما، ويتصور في ثلاثة، كمن له دين على شخص فيبيعه من ثالث بدين، وفي أربعة كمن له دين على إنسان، ولثالث دين على رابع، فباع كل ما يملكه من الدين بدين صاحبه، وأما فسخ الدين في الدين فلا زيادة فيه على اثنين.
[٣] وأشار لثالثها بقوله: وتأخير رأس مال سلم زيادة على ثلاثة أيام؛ فإنه غير جائز، وهو ابتداء الدين بالدين على المشهور، وأجازوه فيما دون ذلك على وجه الرخصة.
وتلخص من كلامه أن لبيع الدين ثلاث حقائق:
[١] فسخه في دين وهو أشدها منعًا لأنه ربا الجاهلية.