وأما إن سمي للاثنين ودخل بهما أو بواحدة فحكوا في المذهب قولين: المشهور أن لكل الأكثر، والآخر: أن لكل صداق، أعني في الدخول.
[[كون الصداق منافع: ]]
واختلف في منعه -أي: النكاح- بمنافع تكون صداقًا، كخدمة عبد أو سكنى دار مدة معينة مثلًا.
[تنبيه]
يقيد قوله: (بمنافع) بما إذا لم يكن جعلًا، فإنه ممنوع.
ابن رشد: اتفاقًا.
لأن النكاح به نكاح فيه خيار؛ لأن للمجعول له الترك حتى شاء.
[[كالتعليم بدل الصداق: ]]
أو جعل تعليمها قرانًا صداقها أو إحجاجها، أو على عمل يعمله لها، ويفسخ ذلك قبل البناء، ويثبت بعده بصداق المثل عند.
اللخمي: وحيث فسخ فإن الزوج يرجع بقيمة عمله للفسخ.
قال الشارح: لأجله.
وجعله البساطي غاية، وكل منهما يحتمل فسخ النكاح أو الإجازة.
[[حكم النكاح على ما مضى: ]]
وكراهته -أي: النكاح على ما تقدم في المسائل الثلاث- كالمغالات فيه بكثرة الصداق، فهو والمسألة التي بعده تشبيه في الكراهة فقط، وتقدم أن القلة والكثرة فيه أمر نسبي.
[[الأجل فيه: ]]
والأجل فيه كرهه مالك في المدونة لمخالفة أنكحة من مضى، وفي يد قليل الأجل وكثيره خلاف كثير، قولان:
الأول: وهو المنع لمالك.