للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما إن سمي للاثنين ودخل بهما أو بواحدة فحكوا في المذهب قولين: المشهور أن لكل الأكثر، والآخر: أن لكل صداق، أعني في الدخول.

[[كون الصداق منافع: ]]

واختلف في منعه -أي: النكاح- بمنافع تكون صداقًا، كخدمة عبد أو سكنى دار مدة معينة مثلًا.

[تنبيه]

يقيد قوله: (بمنافع) بما إذا لم يكن جعلًا، فإنه ممنوع.

ابن رشد: اتفاقًا.

لأن النكاح به نكاح فيه خيار؛ لأن للمجعول له الترك حتى شاء.

[[كالتعليم بدل الصداق: ]]

أو جعل تعليمها قرانًا صداقها أو إحجاجها، أو على عمل يعمله لها، ويفسخ ذلك قبل البناء، ويثبت بعده بصداق المثل عند.

اللخمي: وحيث فسخ فإن الزوج يرجع بقيمة عمله للفسخ.

قال الشارح: لأجله.

وجعله البساطي غاية، وكل منهما يحتمل فسخ النكاح أو الإجازة.

[[حكم النكاح على ما مضى: ]]

وكراهته -أي: النكاح على ما تقدم في المسائل الثلاث- كالمغالات فيه بكثرة الصداق، فهو والمسألة التي بعده تشبيه في الكراهة فقط، وتقدم أن القلة والكثرة فيه أمر نسبي.

[[الأجل فيه: ]]

والأجل فيه كرهه مالك في المدونة لمخالفة أنكحة من مضى، وفي يد قليل الأجل وكثيره خلاف كثير، قولان:

الأول: وهو المنع لمالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>