للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حضوري بموجب لك شيئًا، لم يكن هذا هو المعروف لمالك.

وقال زيد: للأخ للأب السدس.

قيل: ولم يخالف مالك زيدًا إلا في هذه؛ ولذا سُمِّيَت المالكية.

[[أقسام الورثة: ]]

ولما كان الورثة أقسام، منهم من يرث بالفرض فقط، ومنهم من يرث بالتعصيب فقط، ومنهم من يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب أخرى، ومنهم من يجمع بينهما معًا.

[[بيان العاصب بالحد: ]]

شرع المصنف في بيان ذلك بتعريف العاصب، فقال عطفًا على قوله: (لوارثه): ولعاصب ورث المال كله إن انفرد أو الباقي بعد ذوي الفرض، وزيد عليه، ويسقط إذا استغرقوا، إلا أن ينقلب كالأشقاء في الحمارية، والأخت في الأكدرية.

وعرفه ابن عرفة بأنه: من له مال لم يتعلق به فرض. قال في الذخيرة: وهم ثلاثة أقسام:

- عصبة بنفسه.

- وعصبة بغيره.

- وعصبة مع غيره.

فالأول كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى، والعصبة بغيره النسوة الأربع اللاتي فرضهن النصف، والعصبة مع غيره كل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى. انتهى. ولهذا مزيد بيان ذكرناه في الكبير.

[[بيان العاصب بالعد: ]]

ولما بين المصنف العاصب بالحد بينه بالعد، وهو:

- الابن وابنه وإن سفل، والأقرب من ولد الابن يحجب الأبعد،

<<  <  ج: ص:  >  >>