للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو مكاتب به، بأن كاتب رقيقه على رقيق، أو المبيع بيعا فاسدًا؛ لأنه إن رده على بائعه فلا عهدة، وكذا إذا فات وأخذ قيمته.

المتيطي: وفي جلها تنازع بين مالك وأصحابه.

ونظمتها، فقلت:

دق بعيب ردا وبإقاله ... أو مشتري للعتق أو صح الدم

أو أخذه للدين أو صدق ... أو بيع موصوفًا كفرض فاعلم

كعلي المفلس بيع ثم مقاطع ... عن ذي الكتابة أو بخلع حتم

أو رق إرث أو شراء فاسد ... أو بيعه ممن أحب كمسلم

فيه به أو من شراءها زوجها ... أو بيعه موصي لزيد فأسلم

وكذاك مأخوذ لأجل كتابة ... وأختم بموهوب بغير تعاشم

فجميعها لا بيع فيه بعهدة ... خذها لتظفر يا نبيه بمغنم

وسقطتا، أي: عهدة الثلاث وعهدة السنة بكعتق تأخر وكتابة وتدبير حدث عند المشتري فيهما، أي: في زمنهما، فلا قيام له بعد ذلك، فيما اطلع عليه من عيب حادث قبل انقضاء مدتهما، وهو أحد أقوال ابن القاسم، واقتصر عليه هنا مع قوله هو وسحنون وأصبغ بالرجوع بقيمة العيب مع تعود البيع.

اللخمي: وهو أحسن.

ولما ذكر ما ينقل الضمان في الفاسد والخيار أردفه بما ينقله في غيرهما مما هو فيه حق توفية وغيره، وبدأ بالأول، فقال: وضمن بائع مبيعًا مكيلًا وغاية ضمانه له لقبضه مبتاعه بكيل فيما يكال، كموزون ومعدود فيما يوزن ويعد، وهذا عندهم يسمى بيع ما فيه حق توفية.

[تنبيه]

قال ابن عرفة: وفيها جزاف حق ما فيه توفية كغيره.

والأجرة للكيل أو الوزن أو العدد الذي تحصل به التوفية للمشتري

<<  <  ج: ص:  >  >>