- وتبقى مسألة رؤيتهما، أشار لها بقوله: أو برؤية، أي: لأفعال الإمام والمأموم، فصارت أربعة، ثم بالغ بقوله: وإن كان المأموم بدار، والإمام خارجها بمسجد أو غيره.
وهذا في غير الجمعة كما سيأتي مفصلًا في بابها.
[[شروط الاقتداء: ]]
ولما أنهى الكلام على شروط الإمام شرع في شروط الاقتداء، فقال: وشرط الاقتداء أربعة:
الأول: نيته، أي: ينوي المأموم أنه مقتد، وإلا لم يتميز عن الفذ، فلو أخل المأموم بهذا الشرط بطلت صلاته، قاله في التوضيح، بخلاف الإمام، لا يشترط في حقه نية الإمامة، خلافًا لابن القاسم في اشتراط نيتها مطلقًا.
ابن عرفة: الإمامة أن يتبع مصل في جزء من صلاته غير تابع غيره، فمن ائتم بمأموم بطلت صلاته، ولو نوى كل من المصلين الإمامة بالآخر صحت صلاتهما فذين، ولو نوى كل ائتمامه بالآخر بطلت صلاتهما.
ثم بالغ على عدم اشتراط نيتها من الإمام بقوله: ولو لجنازة، وأشار بـ (لو) لمخالفة ابن بشير والقرافي في اشتراط الجماعة فيها.
[[استثناء مسائل: ]]
ثم استثنى مما يتعلق بالإمام مسائل لا بد من نية الإمامة فيها، بقوله:
[١] إلا جمعة؛ لأن الجماعة شرط فيها، فلو لم ينو الإمامة لم تصح جمعة؛ لانفراده، وتبطل صلاتهم لبطلانها على إمامهم.
[٢] وجمعا ليلة المطر، لا كل جمع.
[٣] وخوفا على صفته؛ لأن أداءها على تلك الصفة لا يصح إلا بالإمام.