للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٤] ومستخلفًا؛ لأنه نوى أولًا أنه مأموم، فلا بد من نيته الإمامة؛ ليميز بين النيتين، ويلغز بها.

كفضل الجماعة في الصلوات الخمس؛ فإنه لا يحصل إلا بنية الإمامة، فلو صلى منفردًا، ثم جاء من ائتم به لحصل الفضل لمأمومه، لا له عند الأكثر، واختار اللخمي في هذا الفرع الأخير خلاف قول الأكثر، فيحصل له عنده فضل الجماعة، وزاد ابن عرفة وغيره مسألة أخرى، وهي: من أم نساء تمت صلاتهم، إن نوى إمامتهن، وقاله مالك، فأخذ منه ابن زرقون وجوبها في إمامة النساء، ونظمت هذه المسائل، فقلت:

ينوي الإمام إمامة في خمسة ... لا بد منها فاحفظنها متقنا

جمعًا وخوفًا جمعة مستخلفا ... فضل الجماعة قد غنيت عن العنا

وثاني شروط الاقتداء: مساواة في عين الصلاة، كظهر يومه مثلًا خلف مصليه، لا ظهره خلف عصره، وعكسه، ولا خلف نفل، وقول البساطي: (لا يصح فجر خلف صبح؛ لخبر: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه" (١)) غير ظاهر؛ لما سيأتي.

وظاهر كلام السلف: منع ائتمام ناذر أربع ركعات بمصل ظهرًا، وناذر ركعتين بمصل نافلة.

المازري: تردد أصحابنا في ائتمام ناذر ركعتين بمتنفل.

ثم بالغ على طلب المساواة بمثالين، فقال: وإن بأداء وقضاء، كقاض لصلاة بمؤد لنظيرتها، وعكسه.


(١) أخرجه مالك (١/ ٩٢، رقم ٢٠٩)، وعبد الرزاق (٢/ ٤٦١، رقم ٤٠٨٢) وابن أبي شيبة (١/ ٢٢٧، رقم ٢٥٩٦)، وأحمد (٢/ ٣١٤، رقم ٨١٤١) والبخاري (١/ ٢٥٣، رقم ٦٨٩)، ومسلم (١/ ٣١١، رقم ٤١٧)، وأبو داود (١/ ١٦٤، رقم ٦٠٣) وابن حبان (٥/ ٤٦٧، رقم ٢١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>