للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيهما، أو إن يبضع بأن يرسل مال القراض مع غيره ليشتري به، أو أن يزرع؛ لأن رب المال ازداد عمل العامل في الزرع، وأما إن شرط عليه الزرع بمعنى أنه ينفق في المال في الزرع، ولا يصنع شيئًا بيده، ففي التوضيح: ينبغي جوازه.

أو أن لا يشتري بالمال حتى يبلغ إلى بلد كذا، ثم يكون بعد ذلك مطلقًا ففاسد، وفيه أجرة المثل، أو بعد اشترائه سلعة أخذ من شخص مالًا لينقده فيها، وتكون قراضًا بينهما، إن أخبره بالسلعة والبائع فقرض لإقراض، ويلزمه رده، وما حصل في السلعة من ربح أو وضيعة فللمشتري وعليه.

فمفهوم الشرط: إن لم يخبر رب المال بما اشترى ولم يسم السلعة ولا البائع جاز، وقاله ابن المواز.

أو عين للعامل شخصًا وحجر عليه في الشراء منه، أو عين زمنًا للبيع والشراء، كاشتر الصوف زمن الصيف وبعه في الشتاء، أو عين محلًّا للعمل كالسوق الفلاني فقراض فاسد في المسائل الثلاث للتحجير.

كأن أخذ مالًا ليخرج به لبلد فيشتري به صنفًا موجودًا فيه ففاسد، وفيه أجرة المثل، والفرق بين هذا وبين قوله فيما تقدم أو لا يشتري إلى بلد كذا واضح.

[[مسألة: ]]

وعليه -أي: العامل- ما جرت به العادة، كالنشر والطي الخفيفين، وعليه الأجر إن استأجر على ما يلزمه فعله، وجاز للعامل جزء قل أو كثر.

[[مسألة: ]]

وجاز للمتفاوضين على جزء ورضاهما بعد، أي: بعد العقد عليه، أو العمل على ذلك قل أو كثر، وزكاته -أي: الربح- المفهومة من قوله: (جزء قل أو كثر)، يجوز اشتراطه على أحدهما: رب المال أو العامل، وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>