للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[دفن كمسلم: ]]

ودفن مسلم أو ذمي علم كونه لأحدهما بعلامة لقطة، فيجري على حكمها الآتي في بابها؛ لأن حرمة مال الذمي كهو.

[[ما يلفظه البحر: ]]

وما لفظه البحر -أي: ألقاه من جوفه لساحله- كعنبر ولو مما لم يسبق عليه ملك أحد فلواجده بلا تخميس كصيد؛ لأنه ليس بركاز، فلو رآه شخص وابتدره غيره فلآخذه.

ومفهوم (ما لفظه البحر كعنبر) ولؤلؤ أن ما تركه صاحبه ببر أو لم يكن كالعنبر بل مما تقدم عليه ملك أحد لا يكون حكمه كذلك، واللَّه تعالى أعلم.

[فصل ذكر فيه مصرف الزكاة، وما يتعلق به]

فقال: ومصرفها -أي: المحل الذي تصرف فيه الأصناف الثمانية- في آية: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ}، فاللام فيها عند مالك لبيان المصرف، فلا يلزم استيعاب كلها، وعند الشافعي للملك فيلزم.


= (فهو لهم لا له) وكذا في شرح شب وصوبه بهرام وفي شرح عب أن المشهور خلافه وأنه لواجده، ولا يخالف ما يأتي في تناول البناء والشجر من أن من اشترى أرضًا أو دارًا فوجد بها دفينًا فإنه يكون لبائعها أو لوارثه إن ادعاه وأشبه وإلا فلقطة؛ لأن ما يأتي فيما إذا كان الدفن لمسلم، أو ذمي وما هنا في كافر غير ذمي قوله: (فإن الذي تجب به الفتوى) رد ذلك محشي تت بما حاصله أن المصنف تبع الشيخ وأبا سعيد وقوله: الذي تجب به الفتوى هو تأويل ابن محرز وعبد الحق، قال محشي تت وبهذا يعلم أن اعتراض ح على المؤلف بهذا التعقيب وجعل كلامه خلاف ما تجب به الفتوى غير ظاهر؛ لأن كلام الأم محتمل كما قال أبو الحسن فليس تأويل ابن محرز وعبد الحق بأولى من تأويل الشيخ وأبي سعيد حتى يجب المصير إليه. اهـ.".

<<  <  ج: ص:  >  >>