للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخلاف في المقارنة، وإن تعاقبا صحت للثاني فقط، ولو كان أحدهما مسافرًا سلم المسافر، وأعاد، وأتمها الآخر، ولا يعيد.

[تنبيهان]

الأول: خرج بقوله: (بشك) ما لو نوى كل منهما أنه إمام للآخر؛ فإنها صحيحة لكل منهما، أو نوى كل أنه فذ، وأما لو نوى كل أنه مأموم لآخر فإنها باطلة لكل منهما.

الثاني: إذا قلنا بالبطلان عند المساواة: فهل يكبر ولا يسلم من ذلك الإحرام، أو يسلم؟ قولان لمالك وسحنون، واختار الثاني بعض المتأخرين؛ لعقده على نفسه صلاة بإحرام.

قال المصنف. والأول ظاهر كلام ابن الحاجب؛ لسكوته عنه. انتهى، فيقال مثله في كلامه هنا.

[[حكم الصلاة بالمساوقة: ]]

لا المساوقة، وهو: أن يأتي المأموم بفعله في فور الإمام، وعبر عنها بعضهم بالملاحقة، فلا تبطل، كغيرهما -أي: الإحرام والسلام- فإن المسابقة والمساوقة فيه غير مبطلة؛ فالتشبيه لإفادة الحكم.

البساطي: وليس مراده: أن غير الإحرام والسلام كهما فيبطل السبق والمساواة ولا تبطل المساوقة، ولا مراده أيضًا: أن مساوقة الإحرام والسلام كمساوقة غيرهما. انتهى، وهو واضح.

[[حكم المساوقة: ]]

ولما أفاد أنها غير مبطلة في غيرهما، خشي أن يتوهم جوازها، فاستدرك بقوله: لكن سبقه -أي: المأموم في غير الإحرام والسلام- ممنوع، وإلا بأن لم يسبقه في غيرهما بل ساواه كره له ذلك.

وحاصله: إن تابع الإمام في جميع أفعاله صحت صلاته، وإن سبقه في الإحرام والسلام أو ساواه فيهما بطلت، وإن سبقه في غيرهما حرم،

<<  <  ج: ص:  >  >>