للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن المشتري الثاني ترك مخاصمته، ورضي بمخاصمة غيره، فليس له إلا ما على ذلك الغير؟ قولان.

وفي كلامه إجمال بالنسبة للقول الثاني؛ لأنه قيده في توضيحه بما إذا لم يكن الثمن الأول أقل من قيمة العيب من الثاني، وأما إن كان أقل فإنه يرجع على بائعه بتمام قيمة العيب.

[[التنازع أسباب رد المبيع: ]]

ولم يحلف بضم أوله وتشديد ثالثه مشتر، اطلع على عيب دلس به عليه، ادعيت رؤيته للعيب عند البيع، وأنكر، إلا أن يحقق عليه ذلك بدعوى الإراءة، أي: أنه أراه له، فحينئذ تتوجه عليه اليمين، فإن حلف رد المبيع، وإلا فليس له رده.

وكذا لا يحلف إن ادعي عليه الرضى به حين اطلع عليه، إلا أن يحقق ذلك عليه بدعوى مخبر أخبر عن المشتري أنه رضي به عند اطلاعه عليه، حكى المصنف المسألتين في توضيحه عن المدونة.

وظاهر كلام المصنف: أنه لا يحتاج ليمين البائع قبله أن مخبرًا أخبره، وفي توضيحه: يحلف البائع أولًا أن مخبرًا أخبره، زاد بعض الشيوخ مخبر صدق.

ومن ابتاع عبدًا فأبق عنده، لا يحلف بمائع أنه لم يأبق عنده لإباقه عند المشتري بالقرب.

وإن أقر البائع ببعض العيب، وكتم بعضه، فاختلف: هل يفرق بين بيان أكثر العيب كأبق خمسة عشر، وكان قد أبق عشرين، فهنا يرجع بالزائد الذي كتمه، وبين بيان أقله، كأبق خمسة أيام في المثال المذكور، فيرجع بالجميع؛ لأنه لما بين الأقل كأنه لم يبين شيئًا، إذ الأقل تبع، أو يرجع بالزائد مطلقا، بيّن الأكثر أو الأقل، هلك فيما بين أو لا، أو يفرق بين هلاكه فيما بينه فيرجع بقيمة العيب؛ لأنه ليس كالمدلس.

وعبر البساطي عن ذلك بقوله: رجع عليه بالزائد.

<<  <  ج: ص:  >  >>