يرد بأن إيجاب لزوم العقد يصيره كالفعل. وقال في موضع آخر: القول إن تضمن عقدًا كان بالفعل لا بالقول ومن تأمل وأنصف فهمه من قولها من قال لرجل فلانة حرة ثم زوجها منه غيره فلا رجوع للزوج على المخبر ولو علم أنها أمة وأن وليه عالم رجع عليه بالصداق وبهذا يرد قول التونسي في مكري الدابة العثور إن أسلمها مكريها وهو عالم بعثارها لمكتريها فحمل عليها فهو غرور بالقول مختلف فيه. وإن أسلم المتاع ربه لرب الدابة فحمله عليها ضمنه الجمال لتعديه. اهـ. وفيما قاله ابن عرفة نظر إذ قوله: إن الغرور إذا تضمن عقدًا كان غرورًا بالفعل واستدلاله على هذا بقولها من قال لرجل. . . إلخ، يقتضي أنه في التدليس في الكراء لا بد أن يباشر العقد وإلا فلا يضمن وليس كذلك لإطلاق (المدونة) الضمان حيث علم بالعيب وكتمه وإطلاقها عنه الشيوخ كالعموم حسبما نص عليه ابن عرفة آخر الغصب ولذا جعله التونسي من الضمان بالغرور بالقول ومثله لأبي إبراهيم الأعرج وتبعهما أبو الحسن. البناني ما اعترض به طفى كلام ابن عرفة غير ظاهر؛ فتأمله. طفى: حيث حكمنا بالضمان عند الغرور بكتم عيب نشأ عنه تلف فهو خاص بالكراء فلا ضمان به في البيع إلا أن يهلك المبيع بعيب التدليس. ابن عرفة في نوازل الشعبي محمد بن عبد الملك من باع خابية دلس فيها بكسر وعلم أن المشتري يجعل فيها زيتًا فجعله المشتري فيها فسال من كسرها فلا يضمن البائع الزيت كتدليسه بسوقة عبد فسرق من المشتري فلا يضمن بائعه المسروق ولو أكراه الخابية كذلك فإنه يضمن الزيت. اهـ. البرزلي مثله من باع مطمرًا يسيس مدلسًا وأكراه كذلك". اهـ.