للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[من لا تجب عليهم الكفارة: ]]

ثم عطف على (معصومًا):

لا صائلًا، فلا تجب الكفارة على قاتل الصائل؛ لأنه ليس بقتل خطأ، ولا معصوم الدم.

وفي نسخة الشارح: (صائل) بالجر عطفًا على الحر المسلم.

ولا كفارة على قاتل نفسه؛ لأنه لا يتأتى خطابه بها؛ لأنها مشروطة بتقدم القتل، وإذا حصل القتل امتنع الخطاب بها وغيرها.

كديته، فلا تجب عليه؛ ولذا لا تنقل على العاقلة.


= ينبغي أن يكون مختصًا بالمعرف دون غيره".
وابن مالك وإن اعتذر له ابن أم قاسم بقوله (١/ ٤٧٤): "ثم شرع في تعريف الخبر فقال:
والخبر الجزء المتم الفائدة
والخبر يشمل المبتدأ والخبر، والمتم الفائدة: أخرج المبتدأ.
فإن قلت: هذا ليس بحد صحيح لأنه صادق على الفعل وعلى الفاعل والحرف أيضًا.
قلت: ليس مراده بالجزء جزء الكلام مطلقًا فيلزمه ما ذكرت، وإنما المراد جزء الجملة الاسمية.
ويدل على ذلك أمران:
أحدهما أن الباب موضوع لها، والثاني تمثيله بقوله:
كاللَّه بر والأيادي شاهده
فلم يدخل تحت كلامه الفعل والفاعل، ولا الحرف أيضًا؛ لأنه لا يكون أحد جزءي الجملة الاسمية.
فإن قلت: إخراج المبتدأ بقوله: "المتم الفائدة" غير واضح لأن المبتدأ أيضًا يتم الفائدة، فإن الفائدة بهما حصلت.
قلت: الخبر هو ثاني الجزءين ولا إشكال في أن ثانيهما هو الذي به تتم الفائدة.
وأيضًا، فإن الخبر هو المستفاد من الجملة؛ ولذلك كان أصله أن يكون نكرة، ولهذا قال أبو موسى: المبتدأ معتمد البيان والخبر معتمد الفائدة".
فإن هذا الاعتذار لا ينسحب على قول التتائي كما هو واضح.

<<  <  ج: ص:  >  >>