ثم فرع على شهادتهما قوله: فإن لم ير الهلال بعد ثلاثين يومًا من شهادتهما صحوًا -أي: في صحو، أو في حال كون الوقت صحوًا- كانت شهادتهما أولًا في صحو أو لا، شهدا بهلال رمضان أو شوال، ابن الحاجب كغيره: أو بهلال المواسم، كعرفة وعاشوراء، كذبا في شهادتهما، وهو معنى قول مالك في المجموعة: هما شاهدا سوء، يصام الحادي والثلاثون.
[[٣ - الرؤية المستفيضة: ]]
وأشار لطريق آخر بقوله: أو برؤية مستفيضة كخبر من يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة، ولو كان فيهم نساء وعبيد.
الباجي: اتفاقًا.
[[لازم ثبوت رمضان: ]]
وعم الحكم بثبوت الصوم كل منقول له من سائر البلاد: قريبًا أو بعيدًا، ولا يراعى في ذلك اتفاق المطالع ولا عدمه، ولا مسافة القصر، إن نقل ثبوته بهما، أي: العدلين أو الاستفاضة عنهما، أي: عن العدلين والاستفاضة.
فالصور أربعة:
- استفاضة عن مثلها.
- أو عن عدلين.
- وعدلين عن مثلهما.
- أو عن استفاضة.
وظاهره: سواء ثبتت شهادة الأصل عند حاكم عام كالخليفة، أو خاص بناحية، وهو كذلك، خلافًا لعبد الملك، فيما ثبت عند حاكم خاص؛ فإن الصوم لا يلزم إلا أهل ولايته فقط، إذ لا يتعدى حكمه غيرهم.