للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو ادعاه -أي: الرجل النكاح- وصدقته هي ووليها، وقالا لم نشهد إذ ذاك ونحن نشهد الآن، حُدَّا؛ لإرادتهما إسقاط حد قد وجب، إلا أن يكون أمر قد عرف وسمع، فيجوز، ولا يثبتان على ذلك حتى يأتنفا نكاحًا جديدًا بعد الاستبراء.

وحذف (حُدَّا) من الأوليين لدلالة الثالثة عليهما، وهذه المسائل الثلاث في المدونة.

* * *

[باب ذكر فيه حد القذف، وحكمه، وما يتعلق به]

[[تعريفه: ]]

وهو بالذال المعجمة، وأصله: الرمي بالحجارة ونحوها، ثم استعمل مجازًا في الرمي بالمكاره، وسماه اللَّه تعالى رميًا، فقال: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}، وسمي فرية؛ لأنه من الافتراء والكذب، وهو من الكبائر والموبقات؛ ولعظمه أوجب الحد، ولو نسب شخص غيره للكفر لم يحد.

وحده المؤلف بقوله: قذف المكلف من إضافة المصدر لفاعله، شرط مركب من شرطين:

- العقل.

- والبلوغ.

فلا حد على صبي ولا على مجنون قذف غيره.

[[شروط المقذوف: ]]

ثم ذكر شروط المقذوف بقوله:

- حرًا، فلا حد على مكلف رمى رقيقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>