كفسطاطه -أي: خيمته- إذا تعلق بأطنابها صيد، فلا جزاء على المذهب.
وكحفر بئر لماء لا غيره فسقط فيها وعطب، فلا جزاء، قاله ابن القاسم وأشهب.
ولا جزاء في دلالة محرم أو حل، سواء دل المحرم محرمًا أو حلالًا، وكذا لو دل الحلال محرمًا أو حلالًا على صيد في الحرم فقتله فلا جزاء على الدال في الصور كلها.
إلا أن المحرم عاص في الصورة الأولى، ذكره ابن فرحون في مناسكه.
ولا جزاء على حل في رميه صيدًا على فرع في الحل أصله في الحرم، وهو مذهب المدونة.
[تنبيه]
على ما ذكره المصنف أن في عكس مسألته الجزاء، وهو كذلك.
أو رمى الحلال صيدًا بحل فوقع السهم فيه وتحامل بنفسه ودخل الحرم فمات به، فلا جزاء على الرامي إن أنفذ مقتله، ويؤكل؛ لأنه مذبوح في الحل حكمًا.
وكذا لا جزاء إن لم ينفذ مقتله على المختار عند اللخمي من الخلاف، فإنه لما حكى عن أشهب جواز أكله، وعن أصبغ منعه ولا جزاء، قال: وقول أشهب أبين.
ولم ينبه المصنف على قول التونسي: الأشبه أن عليه الجزاء، ولا يؤكل.
أو أمسكه -أي: الصيد- محرم ليرسله فقتله محرم آخر فالجزاء على القاتل لا الممسك.