وإن احتكر -أي: رب المال- فيما بيده والعامل في مال القراض، أو احتكر العامل فقط، ورب المال مديرًا، فكالدين في الحالين، يزكيه لعام واحد، ولو أقام أعوامًا، قاله مالك.
قال المصنف: وهو ظاهر المذهب، ولمالك أيضًا يزكيه لماضي الأعوام.
ابن رشد: وهو الصحيح.
[تنبيه]
تلخص من كلامه أربعة أحوال:
- إدارتهما.
- واحتكارهما.
- وإدارة رب المال، واحتكار العامل.
- وعكسه.
وقد علم حكم كل منها.
[تنكيت]
مقتضى كلامه هنا: سواء كان المحتكر أقل أو أكثر أو مساويًا لما بيد ربه مدارًا.